قضاء الاشتياني - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٣٨
انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
وهو كما ترى وإن كان يظهر منه في بادى النظر ما نسبوا إليه من التفصيل بين المستوعب وغيره نظرا إلى ظهور قوله وكان ما قابله على حكم مال الميت سيما بملاحظة قوله في المستوعب وقيل تبقى على حكم اه إلا ان مقتضى التأمل الصادق فيه هو ما فهم الاستاد العلامة لان المراد من قوله وكان ما قابله على حكم مال الميت ليس هو البقاء على حكم مال الميت حتى ينافي ما ذكره في المستوعب بل المراد منه ان ما قابل الدين على حكم مال الميت إذا تعلق به الدين أي مبنى حكمه من الانتقال وعدمه على هذه المسألة ولما اخترنا فيها القول بالانتقال فيكون حكم ما قابل الدين أيضا الانتقال ومما يدل على كون مراده منه ما ذكرنا قوله ويكون التركة بأجمعها كالرهن فإن الظاهر منه كما لا يخفى سيما بقرينة ذكره بأجمعها أيضا مع مصيره فيه إلى الانتقال كونه كالرهن في كونه ملكا للراهن مع كونه ممنوعا من التصرف والقول بأن التشبيه الرهن إنما هو باعتبار المقدار الزائد عن الدين ويكون المراد من قوله بأجمعها هو مجموع التركة بلحاظ المجموعية خلاف الظاهر منه.
وكيف كان يمكن أن يستشهد للتفصيل المذكور على تقدير ذهاب العلامة إليه حسبما توهمه جماعة بادعاء ظهور المقيدات من الآيات والاخبار بعد فرض اطلاق نافع هناك في الدين الغير المستوعب فيرجع في صورة الاستيعاب إلى الاطلاقات والعمومات الدالة على انتقال التركة إلى الوارث وإن كان هناك دين على الميت وهذا الوجه وإن كان ضعيفا لما قد عرفت من عدم الفرق في المقيدات بين المستوعب وغيره إلا انه مما يمكن أن يجعل وجها للتفصيل المذكور على تقدير القول به والعجب مما ذكره شيخنا المقدم من قوله ولم يحضرني الآن الخ مع اشارته قبل هذا إلى دفع ما توهمه بعض من اختصاص قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين بالدين الغير المستوعب فتأمل ولا تجبر بالقبول.
الثاني ما حكاه الشيخ في المبسوط عن قوم من عكس ما نسب إلى العلامة حيث قال وقال قوم إن كان محيطا بالتركة لم تنتقل إلى الوارث وإن لم يكن محيطا بها انتقلت كلها إلى الورثة انتهى كلامه ولم أجد مستندا لهذا القول أصلا إلا أن الاستاد العلامة ذكر انه يوجد في الروايات ما يمكن أن يستدل به للقول المذكور وهو ما رواه الشيخ (رحمه الله) عن أبي بصير عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله قال ان استيقن ان الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال وفي دلالته تأمل ظاهر.
وربما يستدل له أيضا بالسيرة المستمرة من زماننا إلى زمان النبي (صلى الله عليه وآله) فإن بناء الورثة على التصرف في التركة إذا لم يستغرق بالدين بل ربما يدعى ان الائمة (عليهم السلام) كانوا يتصرفون في تركة الامام لسابق مع تعلق الدين بها في الجملة وفيها وجوه من الايرادات ما لا يخفى على المتأمل وبالجملة الفرق بين الدين المستوعب وغيره في الانتقال وعدمه بالنسبة إلى ما قابل الدين ضعيف جدا.
نعم لا إشكال في انتقال الزايد من الدين إلى الورثة لعدم المانع منه مع دلالة العمومات عليه بل قد عرفت انه لم يخالف فيه أحد من الاصحاب إلا المحقق القمي (رحمه الله) في أجوبة مسائله والمقدس الاردبيلي في يات - الاحكام لكنه لم يجز به وسيجئ نقل كلامهما إنشاء الله.
وينبغي التنبيه على أمور الاول انه لا إشكال بل لا خلاف في جواز تصرف الورثة في التركة بعد