قضاء الاشتياني - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٦٩
فقد كفر ومنها صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) أهل الملل من اليهود والنصارى والمجوس لا يحلفون إلا بالله ومنها خبر سماعة سئلته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم قال لا يصلح لاحد أن يحلف إلا بالله ومنها ما روي عنه (عليه السلام) لا تحلفوا اليهود والنصارى والمجوس بغير الله عزوجل ان الله عزوجل يقول فاحكم بينهم بما أنزل الله إلى غير ذلك من الروايات المذكورة في كتب الاصحاب.
إذا عرفت ذلك فنقول أما الكلام في المقام الاول فقد حكي عن بعض الاصحاب عدم جواز الحلف بغير الله تبارك وتعالى مطلقا في الدعاوى وغيرها استنادا إلى ظواهر الاخبار المتقدمة وعن جماعة منهم الشهيد ان في الدروس والروضة التوقف فيه ولكن المشهور هو الجواز وهو الحق ويدل عليه ما ورد في كثير من الاخبار من الحلف بغير الله من الائمة كالحلف بالبيت فيحمل ما دام بظاهره على عدم جواز على الكراهة جمعا وفيه تأمل [١] ويشهد عليه قوله في بعض الروايات لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله فإنه ظاهر في الكراهة كما لا يخفى.
وقد يستدل على الجواز بالسيرة المستمرة من زماننا إلى زمان الائمة (عليهم السلام) والنبي (صلى الله عليه وآله) وفي هذا الاستدلال نظر لا يخفى وجهه [٢] على المتأمل ولا يجوز الاستدلال له أيضا بما ورد في الادعية من تحليف الله بالنبي والائمة (عليهم السلام) وغيرهم لان كلامنا في الحلف لا في التحليف وأين أحدهما من الآخر.
لا يقال كيف تحمل تلك الاخبار على الكراهة من حلف الامام (عليه السلام) بغير الله كما ورد في بعض الاخبار مع ان من مذهبنا عدم صدور فعل المكروه من الامام (عليه السلام). لانا نقول يحمل فعل الامام (عليه السلام) على أحد شيئين اما على بيان الجواز والتشريع على أبعد الاحتمالين أو على مصلحة أخرى لا نعلمها.
فإن قلت إذا حملت تلك الاخبار على الكراهة فبأي شئ تقول في المقام الثاني بعدم الكفاية لان - الحكم التكليفي لا دخل له بالحكم الوضعي.
قلنا لسنا حاملين لجميع الاخبار الواردة في الباب على الكراهة وإنما نحمل عليها ما كان ظاهرا في بيان الحكم التكليفي ولسنا محتاجين إليه أصلا لان أكثر الاخبار ظاهر في بيان الحكم الوضعي بحيث لا دخل له بالتكليفي أصلا كما هو غير مخفي على الناظر إليها مضافا إلى ما سنذكره من قيام الاجماع على عدم ترتب الاثر شرعا على الحلف بغير الله هذا مجمل القول في المقام الاول.
وأما الكلام في المقام الثاني وهو عدم كفاية الحلف بغير الله بالنسبة إلى الحكم الوضعي سواء كان لرفع الخصومة أو لزوم الكفارة وغيرها من الآثار المترتبة على الحلف فالحق فيه ذلك ويدل عليه مضافا إلى الاخبار التي قد عرفت منها الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة المحققة بل الاجماع المحقق المعتضد في المسألة في الجملة ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون الحالف رجلا وامرأة ولا بين أن يكون حرا وعبدا ولا بين أن يكون مسلما وكافرا ولا بين الكافر ان يكون ملحد أو غيره ولا بين أن يكون ذميا وغيره من أقسام الكفار ولا بين أن يكون المحلوف به مما له احترام في الشريعة كاسماء الانبياء والاوصياء والكتب المنزلة من السماء و
[١] لاباء قوله (صلى الله عليه وآله) في بعض الاخبار الناهية فقد أشرك وفي بعضها فقد كفر وفي بعضها فاحكم بما أنزل الله عن الحمل على الكراهة.
[٢] والوجه فيه ان اعتبار السيرة إنما هو من حيث كشفها عن تقرير الحجة (عليه السلام) بعد ما لم يردع وقد ردع بما قد عرفته من الاخبار فلا بد من نقل الكلام في دلالة تلك الاخبار (منه قده).