رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٩
والصحيحة الدالة على الأول مؤولة أو محمولة على التقية، لموافقتها لمذهب الجمهور، كما صرح به جماعة [١]، ويفهم من بعض الأخبار الصحيحة.
لكن ربما ينافيه سياقها، بناء على تضمنه ما لا يقول به أحد من العامة، ولا من الخاصة. فيتعين التأويل بما ذكره شيخ الطائفة [٢] وإن كان بعيدا غايته جمعا بين الأدلة، مع أنها مروية في الوسائل [٣] عن معاني الأخبار بما يوافق المستفيضة، إلا أنه قال: على ما في بعض النسخ الصحيحة والصدوقين [٤] فبدلا النصاب العاشر بإحدى والثمانين، والمرتضى في الانتصار فبدل النصاب الأخير فجعله مائة وثلاثين، قال: فإذا بلغت ففيها حقة واحدة وابنتا لبون [٥].
ومستندهما مع ندرتهما أيضا ومخالفتهما لجميع ما مضى من الأدلة نصا وفتوى، غير واضح، عدا الرضوي للأول [٦] والاجماع المحكي للثاني [٧].
وهما كما ترى لا يقاومان شيئا مما مضى، فضلا عن جميعها، ولا سيما الثاني فقد ادعى القائل به في الناصرية الاجماع على خلافه [٨]، كالحلي [٩]
[١] الوافي: كتاب الزكاة ب ٦ في الإبل والبقر والغنم المجلد ٢ جزء ٦ ص ١٣ س ٤، والحدائق الناضرة:
كتاب الزكاة في زكاة الإبل ج ١٢ ص ٤٧.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ٥ في زكاة الإبل ذيل ح ٤ ج ٤ ص ٢٣.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢ في أبواب زكاة الأنعام ح ٧ ج ٦ ص ٧٥.
[٤] مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في زكاة الإبل وذكر الأقوال فيها ج ١ ص ١٧٦ س ٢٥، وكتاب
الهداية (الجوامع الفقهية): ص ٥٤ س ١٧.
[٥] الإنتصار: كتاب الزكاة في الإبل ص ٨١.
[٦] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٢٨ في الزكاة ١٩٧.
[٧] الخلاف: كتاب الزكاة في نصاب الإبل مسألة ٣ ج ٢ ص ٧، السرائر: كتاب الزكاة في النصاب و
ما تجب فيه ج ١ ص ٤٤٩.
[٨] الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة المسألة ١١٩ ص ٢٤١.
[٩] السرائر: كتاب الزكاة باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما تجب ج ١ ص ٤٤٩.