رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٠
خلافا للمبسوط [١] والخلاف [٢] وعن الجمل [٣] والقاضي [٤] وابن حمزة [٥] والحلي [٦] فالعكس، لوجوه مدخولة معارضة بمثلها، وأقوى، وهو ما قدمناه.
(والضابط) الجامع بين الصنفين في استحقاقهما الزكاة ونحوها، هو أن لا يكون أخذها غنيا بلا خلاف، فتوى ونصا، وإن اختلفا في تحديده ب (من لا يملك مؤنة سنة له ولعياله) اللازمين له، أو من لا يملك نصابا تجب فيه الزكاة، والأول أقوى، وفاقا لجمهور أصحابنا، بل عامتهم، عدا نادر صار إلى الثاني، وهو غير معروف، وربما يجعل الشيخ في الخلاف [٧]، مع أن المحكي عنه في السرائر [٨] خلافه، ومصيره إلى المختار.
وكيف كان فلا ريب في ضعفه وشذوذه، حتى أن المرتضى في الناصرية ادعى الاجماع على خلافه [٩]، والحجة عليه بعده النصوص المستفيضة، وهي ما بين صريحة في ذلك وظاهرة.
فمن الأدلة الخبران، المروي أحدهما في المقنعة: عن يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة،
[١] المبسوط: كتاب الزكاة قسمة الزكاة ج ١ ص ٢٤٦.
[٢] ليس في الشرح المطبوع: " الخلاف ".
[٣] ليس في " مش " و " ش ".
[٤] المهذب: كتاب الزكاة في المستحق للزكاة ج ١ ص ١٦٩.
[٥] الوسيلة: كتاب الزكاة في بيان من يستحق الزكاة ص ١٢٨.
[٦] السرائر: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج ١ ص ٤٥٦.
[٧] الخلاف: كتاب الزكاة مسألة ١٩٦ ج ٢ ص ١٥٤.
[٨] السرائر: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج ١ ص ٤٥٦.
[٩] الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة م ٢٤ ص ٢٤٢ س ١٥.