رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٠
محل خلاف في السرائر [١]، وجعل الأول هو الصحيحة، حاكيا له عن الشيخ في الجمل والعقود والنهاية. وعما يجب فيه القضاء بمطلق ما عدا الطهارة أو الصلاة، كما في عبارتي الأولين [٢].
أو بالتبرد خاصة من غير إشارة إلى غيره مطلقا كما في عبارتي الأخيرين [٣]، ويظهر من الارشاد [٤] كون هذا أيضا محل خلاف، حيث ألحق المضمضة به للتداوي والعبث بها للصلاة قائلا بعده على رأي.
والأصح في المقامين ما في الانتصار () والمنتهى [٦]، استنادا - بعد الاجماع المنقول فيهما عليهما - إلى فحوى الصحيح وغيره، بل صريحهما في الجملة في الثاني.
والموثق: فيهما عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه، قال: عليه القضاء وإن كان في وضوء فلا بأس [٧]، ومنطوقه يعم الوضوء للصلاة وغيرها، كما صرح به الحلي [٨]، ومفهومه العبث به وغيره.
ولكن ينبغي أن يستثنى من هذا ما إذا كان لإزالة النجاسة أو التداوي، وفاقا للتذكرة [٩] والدروس [١٠]، وغيرهما، للأمر بهما شرعا، فلا يستعقبان شيئا
[١] نفس المصدر السابق.
[٢] الإنتصار: في مفطرات الصوم ص ٦٤ المنتهى: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج ٢
ص ٥٧٩ س ٢٥.
[٣] الحلاف: كتاب الصوم م ٧٦ ج ٢ ص ٣١٥، والسرائر: كتاب الصيام ما يوجب القضاء والكفارة
ج ١ ص ٣٧٥.
[٤] إرشاد الأذهان: كتاب الصوم ج ١ ص ٢٩٧.
[٥] نفس المصدر السابق.
[٦] نفس المصدر السابق.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٤ ج ٧ ص ٥٠.
[٨] السرائر: كتاب الصيام فيما يوجب القضاء والكفارة ج ١ ص ٣٧٥.
[٩] تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم ج ٢٦٢ س ٣٨.
[١٠] الدروس الشرعية: كتاب الصوم ص ٧٣ س ١.