رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٥
عليهما، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما [١]. ونحوه آخر [٢]، لرواية أيضا، إلا أنه بدل المد فيه بالمدين.
وحمله الأصحاب على الاستحباب، ومنهم الشيخ في الاستبصار [٣]، جمعا بينه وبين سائر أخبار المسألة المتضمنة للمد خاصة.
ومنها الرواية الأولى لراوي هذه الرواية، كما عرفته، وحمله في التهذيب [٤] على اختلاف مراتب الناس في القدرة، ولا شاهد له.
وفيه: عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان، قال: يتصدق في كل يوم بمد بما يجزئ من طعام مسكين [٥]. ونحوه آخر.
وفي مرسلة ابن بكير - المجمع على تصحيح ما يصح عنه - في قول الله عز وجل: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)، قال: الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد [٦].
وفي المروي في تفسير العياشي - كما حكي في تفسيرها -: أنه هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض [٧]. وفي المروي فيه أيضا فيه أنه المرأة تخاف على ولدها والشيخ الكبير [٨].
وإطلاق أكثر هذه النصوص يشمل الصورة الأولى، فيجب فيها الفدية
[١] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١ ج ٧ ص ١٤٩.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٢ ج ٧ ص ١٥٠.
[٣] الاستبصار: باب ٥٤ ما يجب على الشيخ الكبير والذي به العطاش إذا أفطر ج ٢ ص ١٠٤.
[٤] تهذيب الأحكام: ب ٥٨ العاجز عن الصيام ج ٤ ص ٢٣٨ - ٢٣٩.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٥ ج ٧ ص ١٥١، وليس فيه: (بمد).
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٦ ج ٧ ص ١٥١.
[٧] تفسير العياشي: في سورة البقرة ح ١١٧ ج ١ ص ٧٨.
[٨] تفسير العياشي: في سورة البقرة ح ١٨٠ ج ١ ص ٧٩.