رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٦
مع أنه أفتى بخلافه في الكتاب والشرائع [١].
وبالجملة، لا شبهة في عدم الوجوب عليهم (إلا ما أدركوا [٢] فجره كاملا) فيجب صومه عليهم إجماعا.
(و) الثالث، والرابع: (الصحة من المرض) المضر (والإقامة أو حكمها) ككثرة السفر، أو المعصية به أو الإقامة عشرا، أو مضي ثلاثين يوما مترددا، فلا يجب على المريض، ولا على المسافر الذي يجب عليه تقصير الصلاة، بالكتاب والسنة والاجماع فيهما.
(ولو زال السبب) مرضا كان أو سفر (قبل الزوال ولم يتناول) المكلف شيئا من المفطرات ولم يفعلها نوى الصوم و (أمسك واجبا وأجزأه) عن رمضان، فلا يجب عليه القضاء، بلا خلاف على الظاهر المصرح به في المفاتيح [٣] في السببين، وفي الذخيرة [٤] في ثانيهما.
وفيها في الأول عن بعض الأصحاب نقل الاجماع عليه، وهو الحجة فيه المؤيدة بعدم الخلاف، وبه يستدل على الحكم في الثاني، مضافا إلى ورود النصوص فيه.
منها الموثق: إن قدم قبل الزوال فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به [٥].
لكنها معارضة بجملة من المعتبرة الناصة بالتخيير.
منها الصحيح: إذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه
[١] شرائع الاسلام: كتاب الصوم في الشروط ج ١ ص ٢٠٢.
[٢] في المتن المطبوع: (إلا ما أدراك).
[٣] مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الصوم مفتاح ٢٦٧ ما لو زال العذر في أثناء النهار ج ١ ص ٢٤٠.
[٤] ذخيرة المعاد: كتاب الصوم ص ٥٢٥ س ٣٧ وص ٥٢٦ س ٨.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٦ ج ٧ ص ١٣٦.