رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٤
(والعبيد الذين) هم (تحت الشدة) بإجماعنا الظاهر المصرح به في كلام جماعة، كالمبسوط [١] والاقتصاد [٢] والسرائر [٣] والغنية [٤] والمنتهى [٥] وغيرها من كتب الجماعة، لعموم الآية، وبعض المعتبرة ولو بالشهرة: عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والسبعمائة يشتري منها نسمة ويعتقها؟ قال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه [٦]. وما فيه من اشتراط الضرورة هنا هو المشهور بين الأصحاب، بل ظاهر نقلة الاجماع، ولا سيما المنتهى كونه مجمعا عليه عندنا [٧]، فلا إشكال فيه.
خلافا لجماعة من متأخري المتأخرين [٨]، تبعا للمحكي عن المفيد [٩] والحلي [١٠] فلم يشترطوها، لعموم الآية والخبرين.
أحدهما الصحيح المروي في العلل: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة فاعتقه؟ فقال: اشتره وأعتقه، قلت: وإن هو مات وترك مالا قال: فقال: ميراثه لأهل الزكاة، لأنه اشتري
[١] المبسوط: كتاب الزكاة في أصناف المستحقين ج ١ ص ٢٥٠.
[٢] الاقتصاد: كتاب الزكاة في مستحق الزكاة ص ٢٨٢.
[٣] السرائر: كتاب الزكاة باب مستحق الزكاة ج ١ ص ٤٥٧.
[٤] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في المستحق ص ٥٠٦ س ١٠.
[٥] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج ١ ص ٥٠٢ س ٢٢.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٤٣ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١ ج ٦ ص ٢٠٢.
[٧] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج ١ ص ٥٢٠ س ١٩.
[٨] الحدائق الناضرة: كتاب الزكاة في أصناف المستحقين ج ١٢ ص ١٨٣.
[٩] المقنعة: كتاب الزكاة باب أصناف أهل الزكاة ص ٢٤١.
[١٠] السرائر: كتاب الزكاة باب مستحق الزكاة ج ١ ص ٤٥٧.