رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣١
مطلقا. قيل [١]: لعموم الآية بوجوب القضاء على المرضى، وخصوص ما مر في الصلاة من النصوص [٢] الآمرة بقضائها، بناء على ما مضى من عدم القائل بالفرق بينهما.
ويضعف الأول بمنع الصغرى، ولئن سلمت فالكبرى، وسند المنع فيها ما تلوناه.
والثاني بالمعارضة بالمثل، بل الأولى لوجوه شتى، ولذا حملت على الاستحباب، كما ثمة قد مضى.
وللمحكي في المختلف [٣] عن الإسكافي، فخص نفي القضاء بما إذا لم يكن أدخل على نفسه سبب الاغماء وكان لجميع النهار مستغرقا، وإلا فالقضاء.
ولم أعرف له على التفصيل مستندا، إلا على وجوب القضاء فيها لو أدخل على نفسه السبب، فيمكن توجيهه بما مر في الصلاة، مع الجواب عنه.
(والمرتد) عن ملة أو فطرة (يقضي ما فاته) بلا خلاف فيه بين الأصحاب أجده، وبه صرح أيضا في الذخيرة [٤]، للعمومات أو الاطلاقات السليمة عما يصلح للمعارضة، عدا إطلاق ما مر من أن الاسلام يجب ما قبله [٥] والكافر إذا أسلم لا يقضي ما فاته [٦] وهو بحكم التبادر مختص بالكافر الأصلي دون مفروض المسألة.
(وكذا كل تارك) للصوم يجب عليه قضاؤه (عدا الأربعة) يعني
[١] قائله العلامة في المختلف: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج ١ ص ٢٢٨ س ١٥.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب قضاء الصلوات انظر أحاديث الباب ج ٥ ص ٣٥٦ - ٣٥٧.
[٣] مختلف الشيعة: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج ١ ص ٢٢٨ س ١٠.
[٤] ذخيرة المعاد: كتاب الصوم ص ٥٢٦ س ٢٧.
[٥] عوالي اللآلي: ح ٣٨ ج ٢ ص ٢٢٤.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب أحكام شهر رمضان انظر أحاديث الباب ج ٧ ص ٢٣٨ - ٣٣٩.