رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٩
صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني [١]. وفيه ضعف سندا.
خلافا للحلي [٢] فأوجب قضاءهما، إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير بينه وبين العتق، أو الاطعام من مال الميت، وهو خيرة الفاضل [٣] وجماعة [٤].
ولا يخلو عن قرب، استنادا في وجوب القضاء إلى عموم جملة من النصوص الواردة في أصل المسألة، ومورد أكثرها وإن كان قضاء رمضان خاصة، إلا أن في الجواب ما هو ظاهر في العموم، مع أنه لا قائل بتخصيص الحكم بالمورد، بل يتعدى عنه ولو في جملة إجماعا. فتأمل.
وفي التخيير بينه وبين غيره إلى الأصل السليم عما يصلح للمعارضة، عدا الخبر السابق، وقد عرفت جوابه، مع عدم معلومية انصرافه إلى المخيرة، بل ظاهره غيرها، كما صرح به في الذخيرة [٥].
وبمثله يجاب عن إطلاق النصوص الواردة في أصل المسألة، فإن أكثرها مختصة بقضاء شهر رمضان، وبعضها ظاهر في الصوم المتعين لا المخير ومن هنا يظهر ضعف القول بوجوب القضاء مطلقا، كما اختاره بعض متأخري أصحابنا [٦].
ولولا ظهور اتفاق الأصحاب على اشتغال ذمة الولي بشئ ما هنا، لكان القول ببراءتها متعينا، لعدم دليل على شئ من الأقوال، حتى قول الحلي،
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ ج ٧ ص ٢٤٤.
[٢] السرائر: كتاب الصيام باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ج ١ ص ٣٩٨.
[٣] كما في المختلف: كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج ١ ص ٢٤٤ س ٥.
[٤] منهم الشهيد الثاني في المسالك: كتاب الصوم ج ١ ص ٧٨ س ٤١، والسيد في المدارك: كتاب الصوم
ج ٦ ص ٢٣٠.
[٥] ذخيرة المعاد: كتاب الصوم ص ٥٢٩ س ٢١. (٦) الحدائق الناضرة: كتاب الصوم ج ١٣ ص ٣٢٢.