رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٧
ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الإمام [١].
ومنها: أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف، فعلى الإمام أن يقضيه، وإن لم يقضه فعليه إثم ذلك، إن الله تعالى يقول: " إنما الصدقات ". الآية، فهو من سهم الغارمين [٢].
ومنها: في تفسيرهم هم قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله تعالى من غير اسراف، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم، ويفكهم من مال الصدقات [٣].
وقريب منها المروي عن قرب الإسناد [٤].
وفي الصحيح: عن رجل عارف فاضل توفي وترك دينا لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضي عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قالة: نعم [٥].
وضعف ما عداه مجبور بعمل الطائفة، بل إجماع المسلمين كافة في المدين في غير معصية كما في صريح المنتهى [٦]، وظاهر المبسوط [٧] والمعتبر [٨] والتذكرة [٩].
[١] مستدرك الوسائل: ب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٣ ج ٧ ص ١٢٩.
[٢] مستدرك الوسائل: ب ٢٧ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١ ج ٧ ص ١٢٧.
[٣] تفسير القمي: في مصرف الصدقات ج ١ ص ٢٩٩.
[٤] قرب الإسناد: ص ١٤٦.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١ ج ٦ ص ٢٠٥.
[٦] المنتهى: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج ١ ص ٥٢١ س ٦.
[٧] المبسوط: كتاب الزكاة في أصناف المستحقين ج ١ ص ٢٥١.
[٨] المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج ٢ ص ٥٧٥.
[٩] التذكرة: كتاب الزكاة في الأصناف ج ١ ص ٢٣٣ س ٢٧.