رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١
سنين، الحديث [١]. ونحوه آخر [٢].
والرضوي: فإن بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنه يلزمه ذلك دونك [٣]. وحكي الفتوى به عن الصدوقين [٤]. وعليه فيقوى القول بالسقوط.
اللهم إلا أن يقال: أن مقتضى الأدلة المزبورة لزومها على المشروط عليه من باب الشرط لا أصالة، وهو لا يستلزم السقوط عن الشارط حيث لم يف المشروط عليه بالشرط.
توضيحه: أنه لا ريب أن الزكاة إنها تجب في العين وعلى مالكها، ومقتضاه لزوم إخراجها عليه دون غيره، لكن لما ثبت بالنص والفتوى جواز الاخراج عنه تبرعا قلنا به وبجواز اشتراطه، لكن المشروط حينئذ تفريغ ذمة المالك عن الزكاة، لا تعلقها بذمة المشروط عليه بمجرد الشرط ابتداء، بحيث لم يكلف الشارط بها أصلا حتى لو لم يف المشروط عليه بها لم يكن الشارط مكلفا بها، كما توهمه عبارة النهاية [٥] ونحوها، وإن هو إلا كاشتراط المديون أداء دينه لزيد على عمرو في معاملة له معه، ولا ريب أن بالشرط فيه لا يبرأ بل يتوقف على الأداء إن حصل برء، وإلا فلا. وفائدة الشرط إنما هو تعين الابراء على عمرو فكذا هنا.
وبعبارة أخرى أن فائدة الشرط تعين الابراء على المشروط لا براءة الشارط
[١] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح ١ ج ٦ ص ١١٨.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح ٢ ج ٦ ص ١١٨.
[٣] فقه الإمام الرضا (ع): ب ٢٨ في الزكاة ص ١٩٨.
[٤] مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في من فر من الزكاة بتفريق الأجناس ج ١ ص ١٧٤ س ٣٣، ومن
لا يحضره الفقيه: باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ذيل ح ١٦٠٢ ج ٢ ص ٢١.
[٥] النهاية: كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب ص ١٧٦.