رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٤
فيمكن ترجيح الاطلاقات على ما قابلها من النصوص، لقطعيتها، وشذوذه على ما فرضنا، سيما مع قصور سند أكثره عن الصحة، وعدم صراحة دلالة الصحيحة بما ذكره في المختلف [١] من أن مضي الصوم لا يستلزم عدم القضاء.
أقول: مع أنها باطلاقها شاذة لا عامل بها، لشمولها صور الوهم والشك والظن، مع العجز من تحصيل العلم بالمراعاة وعدمه، ولا قائل بها في الأولين منها قطعا، وكذا في الأخيرة، مع إمكان العلم.
خلافا لصاحب الذخيرة [٢] فيها، فظاهره عدم وجوب القضاء، لاطلاق هذه الصحيحة، بل جملة نصوص المسألة.
وفيه أن سياق ما عداها ظاهر في الاختصاص بصورة عدم الامكان، كما لا يخفى.
وأما هي فيمكن تخصيصها بهذه الصورة، توفيقا بينها وبين الأصول المقتضية لاعتبار تحصيل العلم بدخول الليل، المؤيدة بجملة من النصوص الدالة على لزوم مراعاة الوقت بالنظر إلى القرص أو الحمرة، مع دلالة بعضها - كما قيل -: على أنه مع عدم العذر لا بد في الحكم بدخول الوقت من العلم بغيبوبة القرص أو زوال الحمرة [٣].
هذا، وما أبعد ما بين هذا، وبين ما يستفاد من كلام المفيد [٤] - المحكي في المختلف [٥] في المسألة - من عدم جواز التعويل على الظن مع الضرورة، ولزوم
[١] مختلف الشيعة: كتاب الصوم في مباحث حقيقة الصوم وأحكامه ج ١ ص ٢٢٤ س ٢٢.
[٢] ذخيرة المعاد: كتاب الصوم في المفطرات ص ٥٠٢ س ٣٢.
[٣] قائله المحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم لو أفطر بظن الغروب ثم بان فساد الظن ج ١٣
ص ١٠٢.
[٤] المقنعة: كتاب الصيام ب ٢٩ في حكم الساهي والغالط في الصيام ص ٣٥٨.
[٥] مختلف الشيعة: كتاب الصوم في مباحث حقيقته وأحكامه ج ١ ص ٢٢٤ س ٣.