رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٠
المعدنية، ولعل هذا أحوط.
(و) زادوا أيضا، كما في كتب التفسير المتقدمة ما يخرج من البحر ب (الغوص) وفي صريح الانتصار [١] والغنية [٢]، وظاهر المنتهى [٣] وغيره الاجماع عليه، لعموم الآية بالتقريب المتقدم إليه الإشارة والنصوص المستفيضة.
ففي جملة منها مستفيضة، الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه [٤]، ولم يحفظ الراوي في جملة منها الخامسة وجعلت في أخرى الملاحة [٥].
وضعف أسانيدها منجبر بفتوى الطائفة، والموافقة لعموم الآية ولو في الجملة، والاجماعات المحكية، وخصوص أخبار أخر صحيحة.
منها المروي في الخصال: في ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس [٦].
وفي أخرى: عن العنبر وغوص اللؤلؤ قال: عليه خمس [٧]. وقصوره عن إفادة التعميم بما مر مجبور.
(و) زادوا أيضا، كما فيها (أرباح التجارات) والزراعات والصنائع، وجميع أنواع الاكتسابات، وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤنة
[١] الإنتصار: كتاب الخمس ص ٨٦.
[٢] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الخمس ص ٥٠٧ س ١٢.
[٣] منتهى المطلب: كتاب الخمس ج ١ ص ٥٤٧ س ٢٣.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ١١ ج ٦ ص ٣٤١.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ٩ ج ٦ ص ٣٤٠.
[٦] الخصال: باب الخمسة ما يجب فيه الخمس ح ٥١ ج ١ ص ٢٩٠.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ١ ج ٦ ص ٣٤٧.