رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٢
بالمنطوق.
وهذه النصوص - مع ما هي عليه من الاستفاضة، واعتبار أسانيدها جملة بالصحة في أكثرها، والقرب منها في باقيها، وصراحة أكثرها - معتضدة في الحكم الأول بعموم الكتاب والسنة المتواترة بوجوب القصر على كل مسافر، وخصوص المعتبرة والاجماعات القائلة على الكلية إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت [١].
ونفي الخلاف عنه المحكي في السرائر [٢]، لكن مع التبييت خاصة، وفي الثاني إلى الاجماع المحكي في الخلاف [٣] عليه مطلقا.
(وقيل:) يجب أن (يقصر) في الصوم مطلقا (ولو خرج قبل الغروب) ولم يبت نية السفر ليلا، والقائل بذلك والد الصدوق [٤] في الرسالة، والحلي في السرائر [٥] صريحا، والسيدان [٦] والعماني [٧] والفاضل في الارشاد [٨] ظاهرا، للعمومات، وخصوص الخبر: في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل [٩]. والرضوي: فإن خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر [١٠].
[١] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١ ج ٧ ص ١٣٠.
[٢] السرائر: كتاب الصيام باب حكم المسافر و... ج ١ ص ٣٩١
[٣] الخلاف: كتاب الصوم م ٥٣ حكم الصائم في السفر ج ٢ من ٢٠١.
[٤] نقله عنه الحلي في السرائر: كتاب الصيام باب حكم المسافر و... ج ١ ص ٣٩٢.
[٥] السرائر: كتاب الصوم باب حكم المسافر و... ج ١ من ٣٩٢.
[٦] السيد المرتضى في الرسائل: المجموعة كتاب الصوم في حكم المسافر والمريض... ص ٥٥، والسيد
ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص ٥٠٩ س ٢٣.
[٧] حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج ١ ص ٢٣٠ س ٣٤.
[٨] إرشاد الأذهان: كتاب الصوم في اللواحق ج ١ ص ٣٠٤.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١٤ ج ٧ ص ١٣٤.
[١٠] فقه الرضا (ع): ب ٣٠ في نوافل شهر رمضان ودخوله ص ٢٠٨.