رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦
ظاهر جملة من العبائر، ومنها عبارة المنتهى حيث قال: إنه مذهب علمائنا، ونسب الوجوب إلى مالك [١]، وفي المدارك أنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا [٢].
(ولا في الدين) إذا لم يقدر صاحبه على أخذه اتفاقا فتوى ونصا، إلا الصحيح يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال [٣] وهو محمول على التفصيل الآتي أو الاستحباب جمعا أو التقية، لمطابقته لمذهب أكثر العامة، كما يفهم من المنتهى [٤] وغيره، ومنهم أصحاب الرأي، وهم أصحاب أبي حنيفة.
(وفي رواية) بل روايات (إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره [٥]، وعمل بها جماعة من القدماء كالشيخين [٦] والمرتضى [٧].
خلافا لآخرين منهم، كالعماني [٨] والإسكافي [٩] والحلي حاكيا له عن الشيخ في الاستبصار [١٠] وتبعهم عامة المتأخرين، ومنهم فخر الدين حاكيا له عن المرتضى [١١] للأصل، وضعف سند الروايات، فلا تصلح لتخصيصه، ولا
[١] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في أن الملك شرط في وجوبها ج ١ ص ٥ ٤٧ س ١٧.
[٢] مدارك الأحكام: كتاب الزكاة في موانع وجوب دفعها ج ٥ ص ٣٧.
[٣] وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب من تجب عليه الزكاة ح ١ ج ٦ ص ٦٩.
[٤] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في الدين ج ١ ص ٤٧٦ س ١٠.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب ما تجب عليه ومن لا تجب عليه ح ٧ ج ٦ ص ٦٥.
[٦] المقنعة: كتاب الزكاة ب ٨ في زكاة مال الغائب والدين والقرض ص ٢٣٩، والخلاف: كتاب
الزكاة في الدين مسألة ٩٥ ج ١ ص ٣٠٣.
[٧] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): كتاب الزكاة في شروط وجوبها ج ٣ ص ٧٤.
[٨] مختلف الشيعة كتاب الزكاة في من فر من الزكاة ص ١٧٤ س ٧.
[٩] مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في من فر من الزكاة ج ١ ص ١٧٤ س ١٣.
[١٠] حاكيه في السرائر: كتاب الزكاة باب ما تجب فيه وما لا تجب ج ١ ص ٤٤٤.
[١١] إيضاح الفوائد: كتاب الزكاة ج ١ ص ١٦٨.