رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٤
مطلقا، لاطلاق الموثق المزبور ففي غاية الضعف والقصور.
(و) صوم (نذر المعصية) بجعله شكرا على ترك الواجب، أو فعل المحرم وزجرا على العكس.
(و) صوم (الصمت) بأن ينوي الصوم ساكتا فإنه محرم في شرعنا، لا الصوم ساكتا بدون جعله وصفا للصوم بالنية.
(و) صوم (الوصال) كذلك (وهو) عند الأكثر كما في المدارك [١] والذخيرة [٢]، بل المشهور كما في المسالك [٣] أن (يجعل عشاءه سحوره) كما في الصحيحين [٤] وغيرهما، وفي السرائر [٥] وعن الاقتصاد [٦] والمعتبر أنه [٧] صوم يومين بليلة، للخبر [٨]. وفي سنده ضعف.
وفي المسالك [٩] والروضة [١٠] وغيرهما حصوله بكل منهما. وهو حسن إن أريد من حيث التحريم، لعموم بعض الأدلة، وهو كونه بدعة.
وإن أريد من حيث حصول الوصال الشرعي - المنهي عنه بالخصوص في النصوص، حتى لو نذر أن لا يأتي به كفر لو أتى به في التفسير الثاني - فمشكل، لضعف ما دل عليه سندا وعددا واشتهارا، بالإضافة إلى ما دل على الأول.
[١] مدارك الأحكام: كتاب الصوم ج ٦ ص ٢٨٣.
[٢] ذخيرة المعاد: كتاب الصوم ص ٥٢٢ س ٢٩.
[٣] مسالك الأفهام: كتاب الصوم ج ١ ص ٨١ س ٩.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح ٧ - ٩ ج ٧ ص ٣٨٨ - ٣٨٩.
[٥] السرائر: كتاب الصيام باب صيام التطوع... وما لا يجوز صيامه ج ١ ص ٤٢٠.
[٦] الاقتصاد: كتاب الصوم في ذكر أقسام الصوم ص ٢٩٣.
[٧] المعتبر: كتاب الصوم ج ٢ ص ٧١٤.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح ١٠ ج ٧ ص ٣٨٩.
[٩] نفس المصدر السابق.
[١٠] الروضة البهية: كتاب الصوم ج ٢ ص ١٤١ - ١٤٢.