رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٦
وزاد بعضهم فجعله على الحقيقة، فقال: على أن ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار، وحمل المرسل على أن المراد أول وقت العصر، وهو عند زوال الشمس، كما ذكره الشيخ [١]، أو على من نوى صوما فصرفه إلى القضاء عند العصر، كما في المختلف [٢].
وفيهما بعد، لكن الخطب - بعد ضعف السند وعدم الجابر، مضافا إلى عدم التكافؤ لما مر - سهل.
(وفي) استمرار (وقتها للمندوب) إلى قريب الغروب بمقدار ما يكون بعدها صائما إليه (روايتان، أصحهما) عند الماتن هنا تبعا للمحكي [٣] عن العماني وظاهر الخلاف [٤]، وجعلها في الشرائع [٥] أشهرهما، وتبعه على دعوى الشهرة جملة ممن تأخر عنه من علمائنا، كشيخنا الشهيد الثاني [٦] وسبطه [٧] وغيرهما [٨] (مساواته للواجب) [٩] في فوات وقتها بالزوال.
وهذه الرواية لم نقف عليها، ولعلها الصحيحة [١٠] المتقدمة المقيدة هي والموثقة [١١] بعدها، للنصوص التقدمة عليها، كما يظهر من المعتبر على ما حكاه
[١] الاستبصار: ب ٤٦ في من أصبح بنية الافطار إلى متى تجوز له النية ج ٢ ص ١١٩.
[٢] المختلف: كتاب الصوم ومباحث حقيقة الصوم ج ١ ص ٢١٢ س ٢٦.
[٣] حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم ومباحث حقيقة الصوم ج ١ ص ٢١٢ س ٣٥.
[٤] الخلاف: كتاب الصوم م ٦ ص ١٦٧.
[٥] شرائع الاسلام: كتاب الصوم ج ١ ص ١٨٧.
[٦] الروضة البهية: كتاب الصوم ج ٢ ص ١٠٧.
[٧] مدارك الأحكام: كتاب الصوم ج ٦ ص ٢٥.
[٨] الحدائق الناضرة: كتاب الصوم منتهى وقت النية في الصوم المستحب ج ١٣ ص ٢٤.
[٩] في المتن المطبوع: (مساواة الواجب).
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته ح ٨ ج ٧ ص ٦.
[١١] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته ح ٩ ج ٧ ص ٦.