رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٤
وفيه أن المتبادر منها غير مسألتنا، ومع ذلك فالموثقة السابقة لعلها ظاهرة في تقدرها بقدر الضرورة، كأكل الميتة [١].
(و) لعله لذا (قيل) أنه (لا يتجاوز قدر الضرورة) وحكاه في التنقيح [٢] عن الشيخ [٣]، واستقر به الشهيدان في الدروس [٤] والروضة [٥]، والفاضل في التحرير [٦] والمنتهى [٧]، وجماعة من المتأخرين منهم.
ولا ريب أنه أحوط وأولى. وفسر قدر الضرورة بقدر قوت يوم وليلة، وما يفهم من الموثقة أخص منه، كما صرح به جماعة.
(وتحل) الزكاة (لمواليهم) أي عتقائهم، كما صرح به في التحرير [٨] والمنتهى [٩] قال: وعليه علماؤنا، للعموم، وخصوص النصوص المستفيضة المتضمنة للصحيح والحسن وغيرهما.
وأما الموثق: مواليهم منهم، ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم [١٠]، فحمله الشيخ تارة على كونهم مماليك [١١] وأخرى على الكراهة [١٢] كما حكاه في المختلف عن الإسكافي واختارها.
[١] وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١ ج ٦ ص ١٩١.
[٢] التنقيح الرائع: كتاب الزكاة في الأوصاف ج ١ ص ٣٢٥.
[٣] النهاية: كتاب الزكاة في مستحق الزكاة ص ١٨٧.
[٤] الدروس الشرعية: كتاب الزكاة أصناف المستحقين ص ٦٣ س ٣.
[٥] الروضة البهية: كتاب الزكاة في المستحق ج ٢ ص ٥٢.
[٦] تحرير الأحكام: كتاب الزكاة في شرائط المستحقين ج ١ ص ٦٩ س ٢٧.
[٧] منتهى المطلب: كتاب الزكاة من يستحق الزكاة ج ١ ص ٥٢٦ س ٤.
[٨] تحرير الأحكام: كتاب الزكاة في شرائط المستحقين ج ١ ص ٦٩ س ٢٥.
[٩] منتهى المطلب: كتاب الزكاة من يستحق الزكاة ج ١ ص ٥٢٥ س ٣٣.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٥ ج ٦ ص ١٩٣.
[١١] الاستبصار: كتاب الزكاة ب ١٨ في اعطاء الزكاة لموالي بني هاشم ج ٢ ص ٣٧، ذيل الحديث ٢.
[١٢] مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في أصناف من تصرف إليه الزكاة ج ١ ص ١٨٤ س ٣١.