رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٩
والحلبي [١] والشيخ في الخلاف [٢] وابن زهرة العلوي [٣]، وبه صرح المتأخرون من غير خلاف يعرف بينهم، عدا الفاضل في القواعد [٤]، وقد رجع عنه في المختلف [٥]، ولعله لذا عزى بعض المتأخرين الرواية الدالة عليه إلى الشذوذ.
ولا يخلو عن مناقشة، لما عرفته من مصير جملة من القدماء إليه، وسيما نحو الحلي الذي لا يعمل بخبر الواحد إلا بعد قطعيته [٦]، وقد مر عن فخر الدين دعواه كونها مذهب كثير.
ومع ذلك رواها في النهاية [١] مرسلا، بل يحتمل كونها من كلامه، ورواها أيضا في الخلاف [٨] بسند لا بأس به، غير الرفع الممكن جبره بما مر، مضافا إلى الأصل السالم عن المعارض، عدا ما مر من العموم والفحوى وهي لا تخلو عن مناقشة، والأول في سند ما دل عليه قصور.
فلولا الشهرة - العظيمة المتأخرة القريبة من الاجماع، بل لعلها إجماع في الحقيقة، الجابرة له، المعتضدة بالفحوى المتقدمة - لكان المصير إلى هذا القول لا يخلو عن قوة.
سيما ومخالفة من مر من القدماء وصريحة غير معلومة، سيما ونحو ابن زهرة لم يذكر اللبن في الغنية [٩].
[١] الكافي في الفقه: كتاب الزكاة في الفطرة ص ١٦٩.
[٢] الخلاف: كتاب الزكاة مسألة ٣٣ ج ١ ص ٣٣٣.
[٣] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في الفطرة ص ٥٠٦ س ٣٧.
[٤] قواعد الأحكام: ج ١ كتاب الزكاة في الفطرة ج ١ ص ٦١ س ١٤.
[٥] المختلف: كتاب الزكاة في الفطرة ج ١ ص ١٩٨ س ٨.
[٦] السرائر: كتاب الزكاة أحكام زكاة الفطرة ج ١ ص ٤٦٩.
[٧] النهاية: كتاب الزكاة في وجوب زكاة الفطرة ص ١٩١.
[٨] الخلاف: كتاب الزكاة مسألة ٣٨ ج ١ ص ٣٣٤.
[٩] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص ٥٠٦ س ٣٧.