رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٢
المشهور، ولعله المنصور، للاجماع المنقول، المعتضد بالشهرة القديمة، بل المطلقة المحكية، مضافا إلى النصوص المستفيضة في الأول، بإفطاره للصائم ووجوب القضاء به.
كالموثق: عن رجل كذب في رمضان، قال: قد أفطر وعليه قضاؤه، قلت: وما كذبته، قال: يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله [١].
والخبر أو الموثق: إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم [٢].
وفي جملة منها أنه ينقض الوضوء ويفطر الصائم [٣]. والخبرين فيهما بايجابهما ذلك.
أحدهما: الرضوي: واتق في صومك خمسة أشياء: تفطرك الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام [٤].
ونحوه الثاني: المرفوع المروي في الخصال [٥]، وإذا ثبت إيجابهما الافطار تعين القول بوجوب القضاء والكفارة معا، لعموم نحو الصحيح [٦] الذي مضى، مع تصريح جملة منها بوجوب القضاء [٧].
وكل من أوجبه بالأول أوجب الكفارة أيضا، إلا الفاضل في القواعد [٨]
[١] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١ ج ٧ ص ٢٠.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٤ ج ٧ ص ٢١.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٢، ٣، ٧ ج ٧ ص ٢٠ - ٢١.
[٤] فقه الرضا (ع): ب ٣٠ في نوافل شهر رمضان ودخوله ص ٢٠٧.
[٥] الخصال: باب الخمسة ح ٣٩ ج ١ ص ٢٨٦.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب ما يمسك عنه لصائم ح ١ ج ٧ ص ١٨.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر أحاديث الباب ج ٧ ص ٢٠ - ٢١.
[٨] قواعد الأحكام: كتاب الصوم فيما يوجب الافطار ج ١ ص ٦٤ س ١١.