رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٦
واقتصر جماعة على التمر اقتصارا على المستفيضة، وهو ضعيف، لاستفادة الزبيب من الصحيح منها، وظاهره وإن أفهم التساوي كما عن القاضي في المهذب [١]، إلا أن ما قدمناه لعله كاف لاثبات مرجوحيته، هذا ما يتعلق بجنس الفطرة.
(و) أما قدرها ف (هي من جميع الأجناس صاع وهو تسعة أرطال بالعراقي) بإجماعنا الظاهر المصرح به في عبائر جماعة، والصحاح به مع ذلك مستفيضة كغيرها من المعتبرة.
وما دل منها على نصف صاع من الحنطة - فمع شذوذها - محمولة على التقية، كما صرح به جماعة، ودلت عليه المعتبرة المستفيضة، المتضمنة للصحيح [٢] وغيره.
وفي جملة منها أنه من بدع عثمان، وفي أخرى معاوية [٣].
(و) يجزئ (من اللبن أربعة أرطال) كما هنا وفي الشرائع [٤] والقواعد [٥] والسرائر [٦]، وحكاه في المختلف عن الشيخ في النهاية [٧] [٨]، وكتابي الأخبار [٩] [١٠] وابن حمزة [١١] وعزاه ولده في الايضاح [١٢] إلى الشيخ والحلي
[١] المهذب: كتاب الزكاة زكاة الرؤوس ج ١ ص ١٧٥.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب زكاة الفطرة ح ١١ ج ٦ ص ٢٣٣.
[٣] الاستبصار: ب ٢٤ في كمية زكاة الفطرة ج ٢ ص ٤٨.
[٤] شرائع الاسلام: كتاب الزكاة في الفطرة ج ١ ص ١٧٤.
[٥] قواعد الأحكام: كتاب الزكاة في الفطرة ج ١ ص ٦١ س ١٤.
[٦] السرائر: كتاب الزكاة أحكام زكاة الفطرة ج ١ ص ٤٦٩.
[٧] المختلف: كتاب الزكاة في الفطرة ج ١ ص ١٩٨ س ٤.
[٨] النهاية: كتاب الزكاة في الفطرة ص ١٩١.
[٩] تهذيب الأحكام: كتاب الزكاة في كمية زكاة الفطرة ج ٤ ص ٨٤.
[١٠] الاستبصار: كتاب الزكاة في كمية زكاة الفطرة ج ١ ص ٤٩.
[١١] الوسيلة: كتاب الزكاة في زكاة الرؤوس ص ١٣١.
[١٢] إيضاح الفوائد: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج ١ ص ٢١٤.