رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٣
وفي الخبرين: ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم [١].
وفي الصحاح وغيرها: عن الحلي فيه زكاة قال: لا [٢]، وزيد في بعضها ولو بلغ مائة ألف [٣].
(و) أما ما في المرسل - كالصحيح على الصحيح - من أن (زكاته) أي الحلي (إعارته) [٤] محمول على الاستحباب بلا خلاف.
(و) يستفاد من الصحيحة الأولى، وقريب منها الثالثة أنه (لو قصد بالسبك الفرار) من الزكاة (قبل الحول لم تجب الزكاة) أيضا، كما لم تجب مع عدم القصد إجماعا، فتوى ونصا، وعليه أكثر المتأخرين، بل عامتهم، وفاقا للمفيد [٥] والحلي [٦] وعن العماني [٧] والقاضي [٨] والمرتضى [٩] في بعض كتبه، والشيخ في النهاية [١٠] وكتابي الحديث [١١]، كما قيل لذلك، مضافا إلى الأصل، وإطلاق البواقي، وخصوص المعتبرة المستفيضة الآخر.
منها الصحيح: قلت له عليه السلام: رجل فربما له من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه في شئ؟ قال: لا، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه
[١] وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح ٣ ج ٦ ص ١٠٥.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح ٣ ج ٦ ص ١٠٦.
[٣] وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح ٤ ج ٦ ص ١٠٦.
[٤] وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح ١ ج ٦ ص ١٠٨.
[٥] المقنعة: كتاب الزكاة باب زكاة الذهب ص ٢٣٥.
[٦] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في شرائط الوجوب س ٦ ص ٤٩٢.
[٧] مختلف الشيعة: كتاب الزكاة فيما يستحب الزكاة فيه س ١٢ ص ١٧٩.
[٨] المهذب: كتاب الزكاة باب زكاة الذهب ج ١ ص ١٥٩.
[٩] الإنتصار: في زكاة الذهب والفضة ص ٨٠.
[١٠] النهاية: كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب ص ١٧٥.
[١١] تهذيب الأحكام: ج ٤ باب ٢ في زكاة الذهب ح ١٧ ص ١١، والاستبصار: ج ٢ باب ٣ زكاة
الحلي ح ٨ ص ٨.