رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٢
(صحيحة) بإجماعنا الظاهر المحكي في صريح الخلاف [١] وظاهر المنتهى [٢] وغيره [٣]، وهو الحجة المعتضدة بالأصل، والاطلاقات السليمة عما يصلح للمعارضة، عدا ما مر من إطلاق ما دل على المنع عن أخذ نحو العوراء والهرمة، وهو مخصوص بحكم التبادر والغلبة بغير مفروض المسألة، وهو ما إذا كان كلها صحاحا، أو ملفقة منها ومن المراض.
(ويجوز أن يدفع) عن الشاة الواجبة في زكاة الإبل والغنم (من غير غنم البلد) من غير فرق في ذلك بين الزكاة (ولو كانت) الشاة المدفوعة عن الفريضة (أدون) من غير فرق في ذلك بين الزكاة الإبل والغنم، على ما يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع [٤] والخلاف [٥] وغيرها، وبه صرح بعض أصحابنا [٦]، ولعله لعموم الأدلة أو اطلاقاتها.
خلافا للشهيدين وغيرهما فقيدوا ذلك بزكاة الإبل واشترطوا في غيرها أخذ الأجود أو الأدون بالقيمة لا فريضة [٧]. ووجهه غير واضح، وإن كان أحوط وأولى.
(الرابعة: لا يجمع بين متفرق في الملك) فلا يضم مال انسان بغيره وإن كانا في مكان واحد، بل تعتبر النصاب في مال كل واحد (ولا يفرق
[١] الخلاف: كتاب الزكاة مسألة ٩ ج ٢ ص ١٥.
[٢] منتهى المطلب: كتاب الزكاة فيما يجب فيه الزكاة ج ١ ص ٤٨٣ س ٥.
[٣] شرائع الاسلام: كتاب الزكاة في اللواحق ج ١ ص ١٤٩.
[٤] شرائع الاسلام: كتاب الزكاة في اللواحق ج ١ ص ١٤٩.
[٥] الخلاف: كتاب الزكاة مسألة ١٢ ج ٢ ص ١٧.
[٦] تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في زكاة الأنعام ج ١ ص ٢١٣ س ٣٩.
[٧] الدروس الشرعية: كتاب الزكاة ص ٦٠ س ٦، ومسالك الأفهام: كتاب الزكاة في زكاة الأنعام
ج ١ ص ٥٤ س ٣٩.