رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٣
كالنصارية [١] والانتصار [٢] والخلاف [٣] والغنية [٤] والمنتهى [٥] وغيرها، والنصوص [٦] به مع ذلك مستفيضة من طرقنا، وما يخالفها بظاهره محمول على الاستحباب قطعا.
(وتستحب في كل ما أنبتته [٧] الأرض مما يكال أو يوزن) من الحبوب، كالسمسم والأرز الدخن والحمص والعدس وأشباهما (عدا الخضر) من بقل وقثاء، وبطيخ وكل شئ يفسد من يومه كما في المعتبرة المستفيضة [٨]، وظاهر جلها أو كلها وإن كان الوجوب كما عن يونس [٩] والإسكافي [١٠]، إلا أنها محمولة على الاستحباب كما عليه الأصحاب، جمعا بينها وبين ما مر من الأدلة على عدم الوجوب إلا في التسعة.
ويمكن حمل هذه على التقية لموافقتها لمذهب جمهور العامة، كما في الذخيرة [١١] ويومئ إليه بعض المعتبرة المروي عن معاني الأخبار، وفيه بعد ذكره عليه السلام وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة في التسعة وعفى عما عداها، فقال السائل: والذرة، فغضب عليه السلام. ثم قال: كان والله
[١] الناصريات (الجوامع الفقهية) كتاب الزكاة ص ٢٤٠ س ٣١.
[٢] الإنتصار: كتاب الزكاة ص ٧٥.
[٣] الخلاف: كتاب الزكاة م ٦٢ ص ٢٩١ ج ١، و م ٧٣ ص ٢٩٤، و م ٨٩ ص ٣٠١.
[٤] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة ص ٥٠٤ س ٢٣.
[٥] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في ما يجب فيه ج ١ ص ٤٧٣ س ٢٤.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ج ٦ ص ٣٢.
[٧] في المتن المطبوع و (ش): (كل ما تنبته الأرض)، وفي الشرح المطبوع و (ق): (كل ما تنبت
الأرض)، والصحيح ما أثبتناه كما في متن الشرح الصغير و (م).
[٨] وسائل الشيعة: ب ٩ و ب ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ج ٦ ص ٣٩ وص ٤٣.
[٩] ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في أن الزكاة على تسعة أشياء لا غير ص ٤٣٠ س ٤٢ و ٤٤.
[١٠] المعتبر: كتاب الزكاة فيا يجب ويستحب ج ٢ ص ٤٩٣.
[١١] ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في أن الزكاة على تسعة أشياء لا غير ص ٤٣٠ س ٤٢ و ٤٤.