رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠٥
أقول: ويدل عليه - بعد الاجماع والاطلاقات - صريح ما مر من النصوص المرغبة لإيقاعه في شهر رمضان، بناء على ما مر في الصوم مات أنه لا يقع في شهر رمضان غيره إجماعا.
وعلى هذا الشرط (فلا يصح) الاعتكاف (إلا في زمان يصح صومه) و (ممن يصح منه) فلا يصح الاعتكاف في العيدين، ولا من الحائض والنفساء، والمريض المتضرر بالصوم.
(و) الثالث: (العدد وهو ثلاثة أيام) ولا اعتكاف في أقل منها، بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة جدا.
ففي جملة منها لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام [١].
ولا خلاف في دخول ليلتي الثاني والثالث، ممن عدا الشيخ في موضع من الخلاف [٢]، بل عليه الاجماع في ظاهر جملة من العبائر، كالمعتبر والمنتهى [٣] وغيرها. وقول الشيخ بالخروج متروك كما في عبائر، ومنها الدروس [٤].
وفي دخول ليلة الأول خلاف، الأقرب الخروج وفاقا للمشهور، ومنهم الشيخ في موضع من الخلاف [٥]، والفاضلان في المعتبر والتحرير [٦]،
[١] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الاعتكاف ج ٧ ص ٤٠٤.
[٢] الخلاف: كتاب الاعتكاف م ١١٥ ج ٢ ص ٢٣٩.
[٣] المعتبر: كتاب الاعتكاف ج ٢ ص ٧٢٨، ومنتهى المطلب: كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف
ج ٢ ص ٦٣٠ ص ١٢.
[٤] الدروس الشرعية: كتاب الاعتكاف ج ١ ص ٢٩٨.
[٥] الخلاف: كتاب الاعتكاف م ١١٤ ج ٢ ص ٢٣٩.
[٦] المعتبر: كتاب الاعتكاف ج ٢ ص ٧٣٠، وتحرير الأحكام: كتاب الصوم في أحكام الاعتكاف
ج ١ ص ٨٦ س ٣٢.