رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٣
الصدوق، وعزاه في السرائر [١] إلى الديلمي والفقيه.
أقول: ولم يذكره المرتضى [٢] فكأنه مخالف أيضا. وكيف كان، فالخلاف ممن كان ضعيف جدا، يدفعه الصحيح [٣] السابق، ورواية السرائر صريحا، ولم أجد للمخالف مستندا، عدا الأصل المخصص بما مر.
والخبر [٤] الأخير - الساكت عن الأمر به، مع وروده في مقام الحاجة، وهو مع ضعفه وعدم جابر له فيما نحن فيه - لا حجة فيه، بعد ورود الأمر به في الصحيح وغيره، المعتضدين بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، بل الاجماع حقيقة، كما عرفت حكايته.
والرضوي [٥] وهو وإن كان قويا في سنده صريحا في نفيه، إلا أنه غير مقاوم لمقابله.
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في المرضع بين الأم وغيرها، ولا بين المتبرعة والمستأجرة إذا لم يقم غيرها مقامها، (أما لو قام غيرها مقامها) [٦] بحيث لا يحصل ضرر على الطفل أصلا، فالأجود عدم جواز الافطار، لانتفاء الضرورة المسوغة للفدية، ولرواية السرائر المتقدم إليها الإشارة، فإن فيها إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها [٧].
[١] السرائر: كتاب الصيام باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ج ١ ص ٤٠٠.
[٢] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصوم في حكم المسافر و... ج ٣ ص ٥٦.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١ ج ٧ ص ١٥٣.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٢ ج ٧ ص ١٥٤.
[٥] فقه الرضا (ع): ب ٣٠ في نوافل شهر رمضان ودخوله ص ٢١١.
[٦] ما بين المعقوفتين أثبتناه من جميع النسخ، إلا أنه في (م) و (ق) بدل (أما لو قام) (إذ لو قام).
[٧] السرائر: المستطرفات ما استطرفه من كتاب مسائل الرجال ج ٣ ص ٥٨٣.