رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٢
التفصيل - بين الخوف على الولد فيجب، وعلى النفس فلا - إلى الشافعي خاصة.
خلافا للفاضل في المنتهى [١] وولده في الايضاح [٢] وثاني المحققين [٣] وثاني الشهيدين [٤]، فالتفصيل، ولا وجه له بعد إطلاق الصحيح [٥]، بل ظاهره والاجماع المحكي كما مضى. نعم في مستطرفات السرائر رواية صريحة في الخوف على النفس، ولم يذكر فيها بل الصدقة، بل الفطر والقضاء خاصة [٦].
لكنها مع ضعف سندها تقبل الارجاع إلى الصحيح الذي هو أقوى منها سندا، فيكون بالترجيح أولى، سيما مع اعتضاده بإطلاق الخبر: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل ولم تقو على الصوم، قال: ولتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين [٧].
(ويقضيان) ما فاتهما على الأشهر الأقوى، بل عليه إجماع أصحابنا مطلقا كما في الخلاف [٨]، أو من عدا سلار كما في صريح المنتهى [٩]، وظاهر غيره وظاهر المختلف [١٠] والتنقيح [١١] وغيرهما عدم الخلاف فيه، إلا من والد
[١] منتهى المطلب: كتاب الصوم في لواحق الصوم ج ٢ ص ٦١٩ س ٩.
[٢] إيضاح الفوائد: كتاب الصوم في أحكام القضاء ج ١ ص ٢٣٥.
[٣] جامع المقاصد: كتاب الصوم في أحكام الامساك ج ٣ ص ٧٧.
[٤] مسالك الأفهام: كتاب الصوم ج ١ ص ٨٢ س ٢.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١ ج ٧ ص ١٥٣.
[٦] السرائر: (المستطرفات): ما استطرفه من كتاب مسائل الرجال ج ٣ ص ٥٨٣.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٢ ج ٧ ص ١٥٤.
[٨] الخلاف: كتاب الصوم م ٤٧ ج ٢ ص ١٩٦.
[٩] منتهى المطلب: كتاب الصوم في لواحق الصوم ج ٢ ص ٦١٩ س ١٥.
[١٠] مختلف الشيعة: كتاب الصوم في لواحق الأحكام ج ١ ص ٢٤٥ س ٣١.
[١١] التنقيح الرائع: كتاب الصوم ج ١ ص ٣٩٦.