رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٠
العموم دون الصحيح، لقطعية متنه واشتهاره، بل عدم ظهور خلاف فيه فيما نحن فيه، فينبغي تقييد الصحيح به، وحمله على صورة بقاء المرض واستمراره.
فميل بعض [١] متأخر المتأخرين إلى العمل بإطلاق الصحيح وتخصيص العموم به، فيه ما فيه.
وأما التصدق، ففي وجوبه خلاف، والأجود فيه - وفاقا لكثير ومنهم الفاضل في جملة من كتبه [٢] والمرتضى [٣] والحلي [٤] - التفصيل بين استمرار المرض فيجب بدلا عن القضاء، وعدمه فلا.
استنادا في الأول إلى الصحيح [٥] الماضي مضافا إلى عموم ما دل على وجوبه على كل مريض استمر به المرض من رمضان إلى آخر، كما مر.
وفي الثاني إلى الأصل، وعدم ظهور دليل على تخصيصه، عدا إطلاق الصحيح الماضي. وهو بعد تنزيله - بالنسبة إلى القضاء على خصوص صورة الاستمرار غير معلوم الشمول لما نحن فيه، فيحتمل تنزيله بالنسبة إليه عليه أيضا، احتمالا مساويا إن لم يكن أولى.
خلافا للشيخ [٦] وجماعة [٧] فأوجبوه مطلقا، ولم أقف لهم على حجة يعتد بها.
[١] مال إلى ذلك المحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ج ١٣ ص ٤٢٥.
[٢] كالتحرير: كتاب الصوم في المسائل والتوابع ج ١ ص ٨٥ س ٣، والتذكرة: كتاب الصوم ج ١
ص ٢٨١ س ٥، والمنتهى: كتاب الصوم في لواحق الصوم ج ٢ ص ٦١٨ س ٣٥.
[٣] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصوم في حكم المسافر و... ج ٣ ص ٥٦.
[٤] السرائر: كتاب الصيام باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ج ١ ص ٤٠٠.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١ ج ٧ ص ١٤٩.
[٦] النهاية: كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص ١٥٩.
[٧] منهم ابن بابويه في المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص ١٦ س ٣٤، واستظهره الأردبيلي
في المجمع: كتاب الصوم ج ٥ ص ٣٢٦، واختاره المحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ج ١٣
ص ٤٢٦.