رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٩
(و) لكن (يشترط في قصر الصوم تبييت النية) للسفر من الليل عند الماتن هنا وفي الشرائع [١] والمعتبر [٢]، وفاقا للشيخ في النهاية [٣] والجمل [٤] والقاضي [٥] في الجملة، للنصوص المستفيضة، أظهرها سندا الموثق: في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه [٦] ونحوه المراسيل الثلاثة أكثرها، لجملة ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، كصفوان وابن مسكان.
وهي بجملتها ظاهرة في الخروج قبل الزوال، فإن في بعضها: فإن هو أصبح ولم ينو السفر قصر ولم يفطر [٧].
وفي آخر: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتموا الصوم واعتد به من شهر رمضان [٨]، وفي الثالث: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل، فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم [٩].
وعليها ينزل إطلاق المستفيضة الآمرة بالصيام إذا سافر في النهار، كالحسن أو الموثق: عن الرجل يعرض له في السفر في شهر رمضان حين يصبح، قال:
[١] شرائع الاسلام: كتاب الصوم في اللواحق ج ١ ص ٢١٠.
[٢] المعتبر: كتاب الصوم ج ٢ ص ٧١٥.
[٣] النهاية: كتاب الصيام باب حكم المسافر في شهر رمضان ص ١٦١.
[٤] الجمل والعقود: كتاب الصيام في حكم المسافرين ص ١٢٤.
[٥] المهذب: كتاب الصيام باب حكم المسافر في الصوم ج ١ ص ١٩٤.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١٠ ج ٧ ص ١٣٣.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١١ ج ٧ ص ١٣٣.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١٢ ج ٧ ص ١٣٣.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١٣ ج ٧ ص ١٣٣.