رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٧
(وإن عجز [١] تصدق عن كل يوم بمد) من طعام، أو بدرهم، كما في النصوص [٣] المستفيضة، وفيها الصحيح وغيره.
ثم إن ما في العبارة من الكيفية في ترتيب الأيام الثلاثة هو الأظهر الأشهر فتوى، ورواية، كما صرح به جماعة، بل عليه الاجماع في ظاهر الغنية [٣].
خلافا للشيخ [٤] فخير بين صوم أربعاء بين خميسين أو خميس بين أربعاءين، للخبر [٥]. وللإسكافي [٦] فهكذا في شهر وهكذا في آخر لآخر، وليس في الخبرين مقاومة لما مر بوجه.
وللعماني [٧] فجعل الأربعاء الوسط الأخير من العشر الثاني، ولم أعثر له على خبر، فضلا عن أن يقاوم ما مر.
وللحلبي [٨] فأطلق الخميس في العشر الأول والأربعاء من الثاني والخميس من الثالث، لاطلاقه جملة من النصوص المقيد بما مر حمل المطلق على المقيد.
(وصوم أيام البيض) بالاجماع، كما في المختلف [٩] والغنية [١٠] وعن المنتهى [١١] والتذكرة [١٢] أنه مذهب العلماء كافة، لروايتي الزهري [١٣] والفقه
[١] في المتن المطبوع: (ولو عجز).
[٢] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الصوم المندوب أحاديث الباب ج ٧ ص ٣١٧ - ٣١٩.
[٣] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص ٥١١ س ٢١.
[٤] كما في التهذيب: ب ٦٨ في صيام ثلاثة أيام في كل شهر ج ٤ ص ٣٠٣.
[٥] التهذيب: ب ٦٨ صيام ثلاثة أيام في كل شهر ح ٥ ج ٤ ص ٣٠٣.
[٦] حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج ١ ص ٢٣٨ س ٢٣.
[٧] حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج ١ ص ٢٣٨ س ٢٢.
[٨] الكافي في الفقه: في مسنون الصيام ص ١٨٩.
[٩] مختلف الشيعة: كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج ١ ص ٢٣٨ س ٣٣.
[١٠] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص ٥١١ س ٢١.
[١١] منتهى المطلب: كتاب الصوم في الصيام المندوب ج ٢ ص ٦٠٩ س ٢٥.
[١٢] تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم في أقسام الصوم المستحب ج ١ ص ٢٧٨ س ٢.
[١٣] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الصوم المندوب ح ١ ج ٧ ص ٣٠٠.