رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٠
لعدم دليل عليه بالخصوص، والأصل أيضا ينفيه، لكن شبهة الاجماع دعتنا إلى قبوله بعد ما ظهر فساد قول غيره بمخالفته الأصل، مع ضعف الدليل الخاص المستدل به عليه.
ثم إن ظاهر العبارة التخيير بين القضاء وما في الرواية وظاهرها تعين ما فيها.
(الرابعة: قاضي) شهر (رمضان مخير) في الافطار مع سعة الوقت (حتى تزول الشمس) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر [١]، للأصل والمعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها.
منها: في الذي يقضي شهر رمضان أنه بالخيار إلى زوال الشمس. فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار [٢].
خلافا لظاهر العماني [٣] والحلبي [٤] فلا خيار، لعموم [٥] النهي عن إبطال العمل، ويخصص بما مر، وللصحيح وغيره [٦]، وحملا على الاستحباب، أو على ضيق الوقت جمعا.
(ثم) بعد الزوال (يلزمه المضي) به بلا خلاف (فإن أفطر لغير عذر) أثم و (أطعم عشرة مساكين) لكل مسكين مد (ولو عجز صام ثلاثة أيام) * على الأظهر الأشهر، للخبر [٧] المنجبر بالعمل المؤيد بالصحيح [٨] القريب
[١] منهم العلامة في المنتهى: كتاب الصوم في أحكام القضاء ج ٢ ص ٦٠٥ س ١٩، والشهيدان في اللمعة
وشرحها: كتاب الصوم ج ٢ ص ١١٨.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب وجوب الصوم ح ٤ ج ٧ ص ٩.
[٣] حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في لواحق الأحكام ج ١ ص ٢٤٧ س ٩.
[٤] الكافي في الفقه: في صوم شهر رمضان ص ١٨٤.
[٥] محمد: ٣٣.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب وجوب الصوم انظر أحاديث الباب ج ٧ ص ٨.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ ج ٧ ص ٢٥٣.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٢ ج ٧ ص ٢٥٤.