رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤١
منها - زيادة على الخبر المتقدم قريبا - المرسل - كالموثق -: فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه [١]. وقصور السند أو ضعفه منجبر بالعمل والموافقة لمقتضى الأصل.
ولشيخنا في المسالك [٢] والروضة [٣] قول آخر بالتفصيل بين السفر الضروري فالثاني وغيره فالأول، ولم أقف على مستنده، عدا أمر اعتباري استنبطه مما ذكره في الدروس توجيها للرواية من أن السر فيها تمكن المسافر من أداء وهو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان ترك السفر سائغا [٤].
وما ذكره في رده بقوله: (وهو ممنوع) لجواز كونه ضروريا كالسفر الواجب فالتفصيل أجود [٥].
وهو كما ترى فإنه اجتهاد صرف لا دليل عليه أصلا، فلا يمكن الاستناد إليه جدا.
(ولو كان) له (وليان) فصاعدا (قضيا بالحصص) وفاقا للشيخ [٦] وجماعة [٧]، لعموم نحو الصحيح يقضي عنه أولى الناس بميراثه [٨]، لشموله بإطلاقه المتحد والمتعدد ويتساوون، لامتناع الترجيح من غير مرجح.
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان مقطع من ح ١٣ ج ٧ ص ٢٤٣.
[٢] مسالك الأفهام: كتاب الصوم ج ١ ص ٧٨ س ١١.
[٣] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: كتاب الصوم ج ٢ ص ١٢٤.
[٤] الدروس الشرعية: كتاب الصوم ص ٧٧ س ١٦.
[٥] الروضة البهية: كتاب الصوم ج ٢ ص ١٢٤.
[٦] كما في المبسوط: كتاب الصوم فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ج ١ ص ٢٨٦.
[٧] كالشهيد الثاني في شرح اللمعة: كتاب الصوم ج ٢ ص ١٢٢، والسيد في المدارك: كتاب الصوم
ج ٦ ص ٢٢٦، والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ج ١٣ ص ٣٢٧.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان مقطع من ح ٥ ج ٧ ص ٢٤١.