رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٨
إذا كان له مال، أم لا.
وتنزيلها عليه وإن أمكن بالخبر المتقدم المروي في الكتابين [١] الأخيرين، إلا أنه فرع التكافؤ المفقود من وجوه شتى، فطرحه، أو حمله على اشتباه في المتن وأنه المتن الأول وصحف على التقية، لما عرفته متعين.
وأما الصحيح: قلت له: رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدق؟ قال: يتصدق عنه فإنه أفضل [٢]، فمع عدم ظهور قائل بها من التخيير وأفضلية الصدقة، فمحمول على ما إذا لم يكن له ولي من الأولاد الذكور، كما حمل عليه الفاضل في المختلف [٣] الرواية السابقة.
ولكنه فيها بعيد غايته، مع أن مقتض هذه الرواية حصول البراءة بالقضاء أيضا فيكون أولى، تفاديا من طرح ما عليه معظم العلماء، مع عدم خروج عنها.
واعلم أن إطلاق جملة من النصوص المعتبرة والفتوى يقتضي عدم الفرق في القضاء عنه بين ما فات عذرا، أو عمدا.
خلافا لجماعة [٤] فخصوه بالأول، حملا لها على الغالب من الترك، وهو ما كان كل هذا الوجه.
ولا بأس به، سيما مع قوة احتمال ظهور سياقها في ذلك، كما لا يخفى على المتدبر فيها، ولكن الأحوط القضاء مطلقا.
[١] الكافي: كتاب الصيام باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان ح ٣ ج ٤ ص ١٢٣، ومن
لا يحضره الفقيه: باب قضاء الصوم عن الميت ح ٢٠٠٨ ج ٢ ص ١٥٢.
[٢] من لا يحضره الفقيه: باب الأيمان والنذور والكفارات ح ٤٣٢٢ ج ٣ ص ٣٧٦.
[٣] المختلف: كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج ١ ص ٢٤٢ س ١٢.
[٤] منهم الشهيد في الذكرى: كتاب الصلاة ص ١٣٨ س ٣٥، والسيد في المدارك: كتاب الصوم ج ٦
ص ٢٢٢، والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ج ١٣ ص ٢٣٨.