رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨١
مع بعد انصراف الاطلاق إليهما جدا، بل لولا النص [١] والاجماع لكان القول بعدم لزوم القضاء مطلقا متوجها، للصحيح [٢] الحاصر، ولو قوع الفعل سهوا مع جوازه من أصله، بلا خلاف أجده، إلا من الشيخ في كتابي الحديث فمنع عنه للتبرد - في الاستبصار [٣] وفي التهذيب [٤] - إن كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه الكفارة والقضاء.
ولا دليل عليه، بل في المرسل كالصحيح: في الصائم يتمضمض ويستنشق، قال: نعم ولا يبلغ [٥].
وفي الموثق: عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم، قال: ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك، قلت: فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء، قال: ليس عليه شئ، قلت: فإن تمضمض الثالثة، قال: فقال: قد أساء وليس عليه شئ ولا قضاء [٦].
وفي المنتهى لو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء كافة، سواء كان في الطهارة أو غيرها، أما لو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه، فإن تعمد بابتلاع الماء وجب عليه القضاء والكفارة، وهو قول كل من أوجبهما بالأكل والشرب، وإن لم يقصده بل ابتلعه بغير اختياره، فإن كان قد تمضمض للصلاة فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإن كان للتبرد أو العبث وجب عليه
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر أحاديث الباب ج ٧ ص ٤٩ - ٥٠.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١ ج ٧ ص ١٨.
[٣] الاستبصار: ب ٤٨ حكم المضمضة والاستنشاق ج ٢ ص ٩٥.
[٤] تهذيب الأحكام: ب ٥٥ في الكفارة في اعتماد أفطار يوم من شهر رمضان ج ٤ ص ٢١٤.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٢ ج ٧ ص ٤٩، وفيه: (ولكن
لا يبالغ...).
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٥ ج ٧ ص ٥٠.