رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٣
الوجوب فيه إلى الأكثر، وعدمه إلى العماني [١] - وسيأتي الكلام فيه - بل فيما عدا الاعتكاف في بحث الكفارات.
وأما كفارة الصوم الاعتكاف فسيأتي الكلام فيها إن شاء الله في كتابه.
(الرابعة: من أجنب) ليلا من رمضان (ونام ناويا للغسل) قبل الفجر (حتى طلع الفجر فلا قضاء) عليه (ولا كفارة) بلا خلاف أجده، وفي المنتهى أنه الصحيح عندي وعمل الأصحاب عليه [٢]، وفي المدارك أنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا [٣]، وجعله في الذخيرة مشهورا لنقله الخلاف فيه بالفساد [٤].
ووجوب القضاء عن الماتن في موضع من المعتبر، لكنه في موضع آخر منه قال بمقالة الأصحاب، كما في الشرائع [٥] والكتاب، وهو صريح في رجوعه عنه، ولعله لذا لم ينقل كثير هنا الخلاف.
والأصل فيه - بعد الأصل - جملة من المعتبرة المتقدم إليها الإشارة، والصحيحان [٦] منها وإن أطلق النوم فيهما بالنسبة إلى نية الاغتسال وعدمها، إلا أن ظاهرهما بحكم لزوم حمل أفعال المسلمين على الصحة، هو النوم مع النية على الاغتسال لا عدمها.
مع أن فردا منه - وهو العزم على ترك الاغتسال - هو عمد جزما، فيشمله عموم ما دل على إيجابه الكفارة والقضاء.
[١] مدارك الأحكام: كتاب الصوم ج ٦ ص ٧٨، ولكن السيد (قده) نفى الخلاف فيما عدا الثاني، حيث
نقل مخالفة ابن أبي عقيل فيه لا الأخير فليراجع.
[٢] منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يمسك في الصائم ج ٢ ص ٥٦٦ س ٣٥.
[٣] مدارك الأحكام: كتاب الصوم ج ٦ ص ٦٠.
[٤] ذخيرة المعاد: كتاب الصوم في المفطرات ص ٤٩٨ س ٣٢.
[٥] شرائع الاسلام: كتاب الصوم ما يجب الامساك عنه ج ١ ص ١٩٠.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١ - ٢ ج ٧ ص ٤١.