رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٥
غير منحصرة في تلك النصوص، لوجود غيرها مما لا يتضمن ذلك وفيه كفاية.
وفي الثاني قول ثالث: وهو وجوب القضاء خاصة للحلبي صريحا [١]، والفاضل في القواعد احتمالا [٢].
وربما يميل إليه كلام الماتن هنا حيث أنه بعد نقل القولين بوجوب القضاء والكفارة معا كما يقتضيه سياق العبارة قال: (أشبههما أنه لا كفارة) ولم ينف القضاء، لكنه غير صريح، بل ولا ظاهر في إثباته، سيما ولم يذكره في المسألة الخامسة فيما يوجب القضاء خاصه، وربما يقال: إنه لتردده فيه.
وكيف كان، فلا وجه لهذا القول غير ما قدمناه للفاضل في إيجابه له خاصة في الأول، ولا يخلو. عن وجه لولا الندرة، ودعوى الاجماعات على خلافه.
و (في) وجوبهما ب (تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر) أم القضاء خاصة، كما عن العماني [٣] والمرتضى في أحد قوليه [٤].
(روايتان) أظهرهما (وأشهرهما الوجوب) بل عليه الاجماع في صريح الغنية [٥] والخلاف [٦] والسرائر [٧] وظاهر الانتصار [٨]، وهي مع ذلك عديدة.
[١] كما في الكافي: في صوم شهر رمضان ص ١٨٣.
[٢] قواعد الأحكام: كتاب الصوم فيما يوجب الافطار ج ١ ص ٦٤ س ١١.
[٣] نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في أن تعمد البقاء على الجنابة مفسد للصوم ج ١
ص ٢٢٠ س ٥.
[٤] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصوم ص ٥٥.
[٥] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ما يفسد الصوم ص ٥٠٩ س ١٠.
[٦] الخلاف: كتاب الصوم م ٨٧ ج ٢ ص ٢٢٢.
[٧] السرائر: كتاب الصيام ما يوجب القضاء والكفارة ج ١ ص ٣٧٧.
[٨] الإنتصار: الصوم في القضاء والكفارة ص ٦٣.