رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٢
مما مر؟ مضافا إلى النصوص [١] وفيها الصحيح وغيره: عن الصائم يستنقع في الماء، قال: لا بأس [٢].
(والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب) على الأشهر، بل في المنتهى أنه مذهب علمائنا أجمع، إلا العماني فإنه كرهه بالرطب [٣]، ويفهم منه عدم الخلاف بيننا في أصل الجواز مطلقا، مع أنه حكي في المختلف عن العماني المنع عن الرطب [٤]، الظاهر في التحريم.
ولا ريب في ضعفه، للأصل، والحصر المتقدمين، والعمومات، وخصوص إطلاق الصحاح وغيرها من المعتبرة المستفيضة: يستاك الصائم أي ساعة من النهار شاء [٥].
وفي الصحيح: أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به [٦].
والنهي عن الرطب منه في المعتبرة [٧] المستفيضة محمول.
إما على الكراهة كما حكاها عنه في المنتهى [٨]، وتبعه الشهيد في الدروس، فقال - بعد الحكم بنفي البأس عن السواك بقول مطلق في أول النهار وآخره -: وكرهه الشيخ والحسن بالرطب [٩].
[١] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر الأحاديث ٢ - ٥ - ٦ - ٧ ج ٧ ص ٢٢ - ٢٣.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٦ ج ٧ ص ٢٣.
[٣] منتهى المطلب كتاب الصوم فيما لو أدخل فمه شيئا وابتلعه سهوا ج ٢ ص ٥٦٨ س ٣٢.
[٤] مختلف الشيعة: كتاب الصوم فيما وجب الامساك عنه ج ١ ص ٢٢٣ س ٨.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١ ج ٧ ص ٥٧، وفي (أحب بدل شاء).
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٣ ج ٧ ص ٥٨.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٧ - ٨ - ٩ ج ٧ ص ٥٨ - ٥٩.
[٨] نفس المصدر السابق.
[٩] الدروس الشرعية: كتاب الصوم فيما يجوز ارتكابه وما لا يجوز للصائم ص ٧٤ س ١٥.