رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣١
المتقدم، وهذا القول أقوى.
هذا، ولا ريب أن القضاء والكفارة معا أحوط وأولى، سيما مع عموم جملة من الأخبار بترك الاستفصال الشامل لمفروضنا.
(ولا يفسد) [١] الصوم (بمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وزق الطائر) وذوق المرق، ونحو ذلك.
(وضابطه ما لا يتعدى الحلق) للمعتبرة المستفيضة [٢]، وفيها الصحاح وغيرها من المعتبرة مضافا إلى الأصل والحصر المتقدم إليهما الإشارة، مع أنه لا خلاف في شئ منها أجده، إلا من الشيخ في التهذيب [٣] في الأخير في غير الضرورة، للصحيح المانع عنه على الاطلاق بحمله على تلك الصورة، جمعا بينها وبين الصحاح لمرخصة ولو على الاطلاق بحملها على غيرها.
وفيه أن هذا التفصيل غير موجود في شئ منها، فالترجيح متعين، وهو في جانب الرخصة، للتعدد، وموافقة الأصل والحصر، فيحمل، النهي في المعارض على الكراهة كما ذكره جماعة [٤]، أو توجيهه إلى الازدراد بتقديره كما ذكره بعض [٥] ولا بأس به.
(ولا) يفسد أيضا (باستنقاع [٦] الرجل في الماء) بلا خلاف لجملة
[١] في المتن المطبوع (فلا يفسد).
[٢] وسائل الشيعة: انظر أحاديث الأبواب ٣٧ - ٣٨ - ٤٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج ٧
ص ٧٤ - ٧٧.
[٣] تهذيب الأحكام: ب ٧٢ في الزيادات ح ١١ ج ٤ ص ٣١٢.
[٤] منهم السيد السند في المدارك: كتاب الصوم ما يفسد الصيام وما لا يفسده ج ٦ ص ٧٢، والمحقق
السبزواري في ذخيرة المعاد: كتاب الصوم في جواز مضغ الطعام للصائم ص ٥٠٦ س ٤٤، والحر
العاملي في الوسائل: ب ٣٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٢ ج ٧ ص ٧٤.
[٥] كالمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ج ١٣ ص ٧٦.
[٦] في المتن المطبوع: (استنقاع).