رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٨
وهل يختص هذا الحكم بشهر رمضان، أم يعمه وغيره؟ وتردد فيه في المنتهى.
قال: من تنصيص الأحاديث برمضان دون غيره من الصيام، ومن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات [١]، ومال الماتن في المعتبر إلى الأول [٢] وهو الأظهر، وفاقا لجملة ممن تأخر، لما مر، مع عدم بلوغ فتوى الأصحاب بالاطلاق الاجماع، سيما مع اختصاص عبائر جملة منهم، كالنصوص برمضان كابن زهرة [٣] والشيخ في الخلاف [٤] وغيرهما [٥] مضافا إلى جملة من المعتبرة المصرحة بالعدم في التطوع، وفيها الصحيح [٦] والموثق [٧] غيرهما.
ويلحق به ما عداه من الصوم الواجب بمعونة ما مر من الدليل، ويستثنى منه قضاء رمضان، للصحيح: عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل، ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل، وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال: لا يصوم ذلك اليوم، ويصوم غيره [٨]. وبمعناه آخر [٩]، والموثق [١٠] هذا، وفي الصحيح الأول من الصحاح المستفيضة ربما كان إشعارا
[١] منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج ٢ ص ٥٦٦ س ٣٧.
[٢] المعتبر: كتاب الصوم ج ٢ ص ٦٥٦.
[٣] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص ٥٠٩ س ٩.
[٤] الخلاف: كتاب الصوم م ١٣ ج ٢ ص ١٧٤.
[٥] كالسيد في الانتصار: كتاب الصوم ٦٣.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١ ج ٧ ص ٤٧.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٢ ج ٧ ص ٤٧.
[٨] وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج ١ ج ٧ ص ٤٦.
[٩] وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٢ ج ٧ ص ٤٦.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٣ ج ٧ ص ٤٦.