رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٢
والإسكافي [١] والسيدين [٢] [٣] والقاضي [٤] والحلبي [٥]، فبطلوع الفجر من يوم العيد، لنحو الصحيح: عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر، قلت: فإن بقي منه شئ بعد الصلاة، قال: لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه [٦].
وفيه نظر، لأن قبل الصلاة كما يعم عند طلوع الفجر بلا فصل، كذا يعم قبيله القريب منه كذلك، ولا قائل بالفرق، مع أن المتبادر من السياق - أن المراد من القبيلة - إنها هو بالمعنى المقابل لما بعد الصلاة، لا المتبادر إلى الذهن منها حقيقة، وهو ما قرب من الصلاة، مع أنه لا قائل به منا هنا، للاتفاق على كون ما بعد الفجر بغير فصل وقتا، مع أنه غير متبادر منه جدا.
وما يجاب عن رواية المختار بأنها إنما تدل على وجوب الاخراج عمن أدرك الشهر، لا على أن أول وقت الاخراج الغروب، وأحدهما غير الآخر.
فمنظور فيه، لأنها وإن لم تدل على ذلك صريحا، إلا أنها دالة عليه بالاطلاق، وهو كاف، حيث لم يقم على توقيت بالطلوع دليل، كما هو الفرض، لما مر من عدم وضوح دلالة الرواية الأخيرة على التقييد.
هذا وما يستفاد منه من عدم خلاف في تعلق الوجوب بالغروب، وأنه إنما هو في وقعت الاخراج، فهو خلاف ما يستفاد من كلام جماعة.
وكيف كان، فالتحقيق: أنه إن كان محل النزاع وقت تعلق الوجوب
[١] المختلف (عن ابن الجنيد): كتاب الزكاة في الفطرة ج ١ ص ٢٠٠ س ٣.
[٢] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص ٨٠.
[٣] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في زكاة الرؤوس ص ٥٠٧ س ٢.
[٤] المهذب: كتاب الزكاة في زكاة الرؤوس ج ١ ص ١٧٦.
[٥] الكافي في الفقه: كتاب الزكاة فصل في الفطرة ص ١٦٩.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة ح ٥ ج ٦ ص ٢٤٦.