رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٤
رفع القلم [١]، وللصحيح في الأول؟ الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال، فكتب لا زكاة على يتيم [٢].
ولا على المملوك إجماعا أيضا، كما في صريح الخلاف [٣] والسرائر [٤] وغيرهما، وظاهر المنتهى [٥]، بل صريحه أيضا.
ولا شبهة فيه على القول بأنه لا يملك شيئا، وكذا على القول الآخر، للاجماع المنقول، وعموم الصحيح ليس في مال المملوك شئ [٦].
وفي الصحيح: قلت له: مملوك بيده مال أعليه زكاة؟ قال: لا، قلت: فعلى سيده، فقال: لا، أنه لم يصل إلى سيده، وليس هو للمملوك [٧]. فتدبر.
ولا فرق في إطلاق النص والفتوى، بين القن والمدبر والمكاتب، إلا إذا تحرر بعض المطلق فيجب عليه بحسابه على المشهور.
خلافا للصدوق [٨] فيجب على المكاتب، للصحيح [٩].
ويعارض بالمرفوع المعمول به يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه [١٠] وحمله على صورة العيلولة ليس بأولى من حمل المعارض على المبعض بالنسبة إلى الحرية، بل هو أولى، للشهرة، وللمبسوط [١١] في المبعض فنفاها عنه
[١] سنن البيهقي: كتاب الحج باب اثبات فرض الحج ج ٤ ص ٣٢٥.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ج ٦ ص ٢٢٦.
[٣] الخلاف: كتاب زكاة الفطرة مسألة ٣ ج ١ ص ٣٢٤.
[٤] السرائر -: كتاب الزكاة أحكام، زكاة الفطرة ج ١ ص ٤٦٦.
[٥] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج ١ ص ٥٣٢ س ٦.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة ح ١ ج ٦ ص ٦٠.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة ح ٤ ج ٦ ص ٦٠.
[٨] من لا يحضره الفقيه: كتاب الصوم في الفطرة ح ٢٠٧ ج ٢ ص ١٧٩.
[٩] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب زكاة الفطرة ح ٣ ج ٦ ص ٢٥٣.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ج ٦ ص ٢٥٣.
[١١] المبسوط: كتاب الزكاة في الفطرة ج ١ ص ٢٣٩.