رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٣
لكن في الصحيح - الوارد في آداب الساعي -: اصدع المال صدعين - إلى أن قال -: حتى يبقى وفاء لحق الله في ماله، فاقبض حق الله تعالى منه، وإن استقالك فأقله [١]، دلالة على جواز التبديل كما قيل [٢].
ولعله لا يخلو عن نظر، ومع ذلك فعدم التبديل أحوط إن لم نقل بكونه المتعين.
والنماء تابع لها مطلقا على الأقوى، وفاقا للمدارك [٣] وغيره - لما مضى - وللخبر: عن الزكاة يجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها قال: إعزلها فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها، ولها الربح - إلى أن قال -: وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح، ولا وضيعة عليها [٤].
خلافا للدروس فللمالك [٥]، ولم أعرف له مستندا.
(و) يستحب (الايصاء بها) إذا لم تحضره الوفاة، لئلا يشتبه على الورثة لو مات فجأة، كما علل به في المنتهى [٦] فإذا حضرته وجب، لتوقف الواجب عليه، ولعموم الأمر بالوصية، وأوجب الشهيد في الدروس العزل مع الوصية [٧] أيضا، وهو أحوط.
والمعتبر في الوصية ما يحصل به الثبوت الشرعي.
وفي الصحيح: رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة وولده
[١] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام ح ١ ج ٦ ص ٨٩.
[٢] لم نعثر عليه.
[٣] مدارك الأحكام: كتاب الزكاة في أحكام دفع الزكاة ج ٥ ص ٢٧٥.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٣ ج ٦ ص ٢١٤.
[٥] الدروس الشرعية: كتاب الزكاة في دفع الزكاة عند وجوبها ص ٦٥ س ٨.
[٦] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في أحكام الزكاة ج ١ ص ٥٢٩ س ٣٥.
[٧] الدروس الشرعية: كتاب الزكاة في دفع الزكاة عند وجوبها ص ٦٥ س ٦.