رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٢
مولانا موسى بن جعفر عليه السلام، والتقية كانت في زمانهما شديدة غاية الشدة.
(و) يجوز أن (يعطي أطفال المؤمنين) بغير خلاف فيه بيننا أجده، وبه صرح جماعة، وفي المدارك أنه مجمع عليه بين علمائنا وأكثر العامة [١]، والنصوص به مع ذلك مستفيضة [٢].
وإطلاقها كالعبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق فيهم بين ما لو كان آباؤهم فساقا، أم لا، وبه صرح الحلي في السرائر [٣]، والفاضل في المنتهى [٤] بعد أن حكاه عن الشيخ في التبيان والمرتضى [٥]، وتبعهم المتأخرون ومنهم الشهيدان في اللمعة وشرحها [٦]، وفيه الاجماع عليه.
وعلى جواز الاعطاء فلا ريب فيه، وإن اشترط العدالة في الآباء مضافا إلى الاطلاقات العامة، مع اختصاص ما دل على اشتراطها بالآباء.
ولا دليل على تبعيتهم لهم هنا، وإنما هو في تبعيتهم لهم في الايمان والكفر، لا غيرهما، وبذلك صرح في المنتهى [٧].
ومن التبعية في الكفر يظهر عدم جواز إعطاء أطفال غير المؤمنين، كما هو ظاهر العبارة، وغيرها بلا خلاف فيه أيضا أجده.
ثم ظاهر النصوص جواز الدفع إليهم من غير اشتراط ولي، كما صرح به
[١] مدارك الأحكام: كتاب الزكاة في المستحقين الزكاة ج ٥ ص ٢٤٠.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب المستحقين للزكاة ج ٦ ص ١٥٥.
[٣] السرائر: كتاب الزكاة قي مستحقي الزكاة ج ١ ص ٤٦٠.
[٤] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في المستحقين للزكاة ج ١ ص ٥٢٣ س ١٦.
[٥] الطبريات (رسائل المرتضى): المسألة ٧ من ج ١ ص ١٥٥.
[٦] اللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الزكاة في المستحق ج ٢ ص ٥٠.
[٧] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في المستحقين للزكاة ج ١ ص ٥٢٣ س ١٦.