رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٨
وأما المدين فيها فلم يخالف فيه، إلا الماتن في المعتبر، وبعض من تأخر فجوز الدفع إليه بعد التوبة [١]، لعموم الآية، بناء على أن الغارم مطلق المدين، اتفاقا عرفا ولغة.
ولا مخصص له، عدا النصوص المزبورة، وهي ضعيفة، وأمر اعتباري غير صالح للحجية، فضلا عن أن يخصص به عموم نحو الآية.
وهو حسن لولا انجبار النصوص المزبورة بما عرفته؟ مضافا إلى الاجماعات المحكية، والاحتياط المطلوب في العبادة.
واعلم أن الأصحاب قسموا الغارم قسمين المديون لمصلحة نفسه، والغارم لاصلاح ذات البين، واعتبروا الفقر في الأول، دون الثاني، ومنهم الشيخ في المبسوط [٢]، والحلي [٣] وابن حمزة [٤]، والفاضلان في المعتبر [٥] والمنتهى [٦] والتذكرة [٧]، على ما حكاه عنهم في الذخيرة [٨] وفي ظاهر الأخير الاجماع على اعتبار الفقر في الأول.
فإن تم، وإلا فهو مشكل، لمخالفته لظاهر الآية [٩] لجعلها الغارمين قسيم الفقراء، مع عدم وضوح دليل عليه، عدا ما دل على أنها لا تحل لغني، وأنها إنما شرعت لسد الخلة ورفع الحاجة.
[١] المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج ٢ ص ٥٧٥.
[٢] المبسوط: كتاب الزكاة في أصناف المستحقين ج ١ ص ٢٥١.
[٣] السرائر: كتاب الزكاة في مستحق الزكاة ج ١ ص ٤٥٧.
[٤] الوسيلة: كتاب الزكاة في المستحقين للزكاة ص ١٢٩.
[٥] المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج ٢ ص ٥٧٥.
[٦] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج ١ ص ٥٢١ س ٦.
[٧] تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في الأصناف ج ١ ص ٢٣٣ س ٢٧.
[٨] ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في الاخراج ص ٤٥٥ س ٣٢.
[٩] التوبة: ٦٠.