رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٩
بالثاني بحكم التبادر وغيره، فإن التأخير في الأول لا يسمى تأخيرا عرفا، ولعل هذا هو الأقوى، وفاقا لبعض المتأخرين [١].
خلافا للفاضل فبقي على التردد في التحرير [٢] والمنتهى [٣].
ومما ذكرنا يظهر جواز هذا التأخير كما قطع به في الكتابين أيضا.
(ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب) بنيتها (على أشهر الروايتين) وأظهرهما، بل عليه عامة متأخري أصحابنا [٤]، بل وقدمائهم أيضا، إلا ما يحكى عن ظاهر العماني [٥] والديلمي [٦]، وعبارته المحكية غير صريحة فيه ولا ظاهرة، بل ولا مشعرة، وإن ادعاه الفاضل في المختلف.
وعلى تقدير ثبوت المخالفة، فهما نادران، بل على خلافهما الاجماع في الخلاف [٧]. وهو الحجة مضافا إلى الأصول والنصوص.
منها الصحيح: الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: لا، ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة فيها، ولا يصومن أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت [٨].
والصحيح: أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا أيصلي
[١] وهو صاحب مدارك الأحكام: كتاب الزكاة في وقت تسليم الزكاة ج ٥ ص ٢٩١.
[٢] تحرير الأحكام: كتاب الزكاة في وقت الاخراج ج ١ ص ٦٦ س ١٨.
[٣] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في وقت الوجوب ج ١ ص ٥١١ س ٢٨.
[٤] إيضاح الفوائد: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج ١ ص ٢٠٠، والدروس الشرعية: كتاب
الزكاة في دفعها عند الوجوب ص ٦٤ س ٥.
[٥] مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج ١ ص ١٨٨ س ٣٢.
[٦] المراسم: كتاب الزكاة في وقت الوجوب ص ١٢٨.
[٧] الخلاف: كتاب الزكاة مسألة ٤٦ ج ٢ ص ٤٤.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢ ج ٦ ص ٢١٢.