رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٣
الاجماع على أن النصاب المزبور إنما يعتبر وقت الجفاف، قال: ولو جفت تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا فنقص فلا زكاة إجماعا، وإن كان وقت تعلق الوجوب نصابا [١].
(ولا تقدير فيما زاد) على النصاب (بل تجب فيه) أي في الزائد الزكاة (وإن قل) بلا خلاف، فتوى ونصا [٢]، وفي المنتهى أنه لا خلاف فيه بين العلماء [٣].
ومن هنا يعلم أن للغلات نصابا واحدا، وهو خمسة أوسق، وعفوا واحدا وهو ما نقص عنه.
(و) اعلم أنه (يتعلق به) أي بكل واحد من الغلات وجوب (الزكاة عند تسميته [٤] حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا) تسمية حقيقية، ولا يكون إلا عند الجفاف، وعليه الإسكافي فيما حكاه عنه الفاضل في جملة من كتبه [٥] وولده في الايضاح [٦]، وغيرهما، وعليه الماتن في كتبه الثلاثة، كما حكاه [٧] عنه جماعة، وحكاه في المنتهى [٨] عن والده أيضا، ومال إليه شيخنا في الروضة [٩] وصاحب الذخيرة [١٠] للأصل.
[١] تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في تعريف النصاب المعتبر ج ١ ص ٢١٩ س ٩.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب زكاة الغلات ح ٥، ح ٨ ج ٦ ص ١٢٠، ص ١٢١.
[٣] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في تعيين الصاع والوسق ج ١ ص ٤٩٧ س ٢٠.
[٤] في المتن المطبوع: (التسمية).
[٥] مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج ١ ص ١٧٨ س ٣٠.
[٦] إيضاح الفوائد: كتاب الزكاة في الغلات وشروطها ج ١ ص ١٧٥.
[٧] شرائع الاسلام: كتاب الزكاة في شروط زكاة الغلات ج ١ ص ١٥٣، والمعتبر: كتاب الزكاة في
زكاة الغلات ج ٢ ص ٥٣٤، وهذا الكتاب الذي بين يديك.
[٨] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في تعلق الوجوب بالحبوب ج ١ ص ٤٩٩ س ٢.
[٩] الروضة البهية: كتاب الزكاة في الغلات وشروطها ج ٢ ص ٣٣.
[١٠] ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في الغلات ومقدار وجوب الزكاة ص ٤٤٣ س ٣٦.