رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٢
والموثق الذي استدل به لقصور سنده وإضماره غير معارض للصحيح الثاني، الصريح في خلافه، المعتضد - زيادة على الشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، بل الاجماع حقيقة كما صرح به في الخلاف والغنية [١] - بالأصل.
للشك في حصول شرط الوجوب، إلا مع التقدير الأعلى، فيكون الوجوب عند عدمه بالأصل منفيا، سيما مع ضعفه دلالة، كما لا يخفى على من راجعه، وبه صرح الخال العلامة في الرسالة والأشهر في مقدار الرطل العراقي أنه مائة وثلاثون درهما أحد وتسعون مثقالا [٢]. وهو الأظهر للأصل، وللخبرين.
في أحدهما: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي، قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة [٣]، والمراد بالوزنة الدرهم كما صرح به الثاني.
وفيه ستة أرطال برطل المدينة، والرطل مائة وخمسة، وتسعون درهما، يكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما.
خلافا للفاضل في التحرير [٤] وموضع من المنتهى فوزنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم تسعون مثقالا [٥]. ومستنده غير واضح.
ومما ذكرنا يظهر أن هذا التقدير تحقيق لا تقريب، وبه صرح جماعة، ومنهم الفاضل في التذكرة [٦] والمنتهى [٧]، مشعرا بعدم خلاف فيه بيننا. وفيهما
[١] الخلاف: كتاب الزكاة مسألة ١٩٩ ج ٢ ص ١٥٦، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): في مقدار
الواجب في الزكاة ص ٥٠٥ س ٢٧.
[٢] تقدم أنه لا يوجد عندنا كتابه.
[٣] وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب زكاة الفطرة ح ١ ج ٦ ص ٢٣٦.
[٤] تحرير الأحكام: كتاب الزكاة في تعيين الصاع والوسق ج ١ ص ٦٢ السطر الأخير.
[٥] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في تعيين الصاع والوسق ج ١ ص ٤٩٧ س ١٧.
[٦] تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في أن الوسق ستون صاعا ج ١ ص ٢١٨ س ٣٨.
[٧] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في تعيين الصاع والوسق ج ١ ص ٤٩٧ س ٣٠.