رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠١
وفيه: أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام وقد بعثت لك العام من كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال [١]، فكتب جوابا محصوله التقرير على ذلك.
ولا ريب أن الأرطال عبارة عن الصاع، لأنه الواجب في الفطرة.
وفي الثاني: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع المد رطل ونصف والصاع ستة أرطال - يعني أرطال المدينة - فيكون تسعة أرطال بالعراقي [٢].
ويظهر من غير واحد أن التفسير من تتمة الرواية، وهو غير بعيد.
وإن احتمل كونه من كلام الشيخ الراوي له، لضعفه بما في الذخيرة من أن الماتن نقله عن كتاب الحسين بن سعيد هكذا، والصاع ستة أرطال بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي [٣]. وأن الفاضل في التذكرة نقل عن مولانا الباقر عليه السلام [٤] عن العبارة المذكورة.
هذا مع أني لم أجد خلافا في المسألة، إلا من البزنطي، حيث جعل المد الذي هو ربع الصاع بإجماع العلماء، كما في صريح المعتبر) والمنتهى [٦] وغيرهما [٧]، والصحاح رطلا وربعا، فيكون الصاع عنده خمسة أرطال، وهو نادر.
[١] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب زكاة الفطرة ح ٣ ج ٦ ص ٢٤٠.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٥٠ من أبواب الوضوء ح ١ ج ١ ص ٣٣٨.
[٣] المعتبر: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج ٢ ص ٥٣٣.
[٤] تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج ١ ص ٢١٨ س ٣١.
[٥] المعتبر: زكاة الغلات ج ٢ ص ٥٣٣.
[٦] منتهى المطلب: فيما يجب فيه الزكاة ج ١ ص ٤٩٧ س ٦.
[٧] الحدائق الناضرة: تقدير الصاع بالأمداد والأرطال ج ١٢ ص ١١٢، ومدارك الأحكام: تقدير
الصاع بالأمداد والأرطال ص ٢٦٩ س ٣١.