ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٩ - (س ٣٨١ )
مسائل في الوقف
(س ٣٧٨-)
يوجد مأتم يقام فيه عزاء مولانا أبي عبد الله الحسين (عليهم السلام) ترد إليه مبالغ من المال، منها ما هو معين المصرف، فيصرف في وجهه، و منها ما هو مطلق، فهل يجوز استعماله في المضاربة مع ضمان الخسارة و برجوع نصف الربح للإمام (عليه السلام) و النصف الآخر لنا في مقابل الخدمة علما بأن الربح أقرب" بمشيئته تعالى"؟.
بسمه تعالى: الظاهر انصراف قصد المتبرعين لهذه النقود عن صرفها في مثل المضاربة، فلا بد من صرفها فيما يتعارف عندكم أو تحصيل الإذن من المتبرعين، و الله العالم.
(س ٣٧٩-)
لو دار الأمر بين أن يكون هذا المال للمسجد أو للفقراء و الأيتام فكيف تجري القرعة؟ هل نكتب على ورقتين فقط و ما ذا؟ أو نخلطها بأوراق غير مكتوب عليها؟.
بسمه تعالى: لو انتهى الأمر إلى القرعة، و دار الأمر بين أمرين لم يحتج إلى أزيد من رقعتين، و الله العالم.
(س ٣٨٠-)
إذا كان في المسجد مكتبة، فهل يجوز للقارئ إخراج الكتاب إلى منزله يوما أو أسبوعا مع عدم العلم بإجازة الواقف؟.
بسمه تعالى: إن كانت الكتب موقوفة لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي الشرعي، و الله العالم.
(س ٣٨١-)
يوجد في مناطق إسلامية صناديق للصدقة (خيرية) و بعضهم يضع